أيقونة إسلامية

شرح مختصر المنار (879)

صلاح أبو الحاج
شرح مختصر المنار (879) - صلاح أبو الحاج

الأحكام

وجوب القضاء عليه حرجٌ، ويُنافي الاختيار حتى بطلت عباراتُه في الطَّلاق والعتاق والإسلام والرِّدّة، ولم يتعلَّق بقراءته وكلامِهِ وقهقهتِه في الصَّلاة حُكمٌ.
وبقي من العوارض السّماوية التي لم يذكرها المُصنِّف:
هـ. الإغماء: وهو كالنَّوم في منافاة الاختيار، وهو حدثٌ بكلِّ حال، وإذا امتدّ يسقط به الأداء والقضاء في الصَّلوات لا النَّوم، وفي الصَّوم لا؛ لأنَّ امتدادَه نادرٌ فلا يعتبر.
و. (والرِّق): وهو يُنافي أهليّة الكرامة من الشَّهادة والقضاء والولاية ومالكيّة المال، ولا يُنافي مالكيّة غير المال: كالنِّكاح والدَّم.
ز. (والعته) بعد البلوغ: وهو اختلاطُ الكلام، فالمعتوه: مَن اختلط كلامه وكان بعضُه ككلام العقلاء وبعضه ككلام المجانين، وهو كالصَّبي مع العقل، حتى لا يمنع صحّة القول والفعل، فإذا أسلم يصحُّ إسلامُه، ولو أتلف مال الغير يضمن، ولو توكَّل عن إنسان صَحَّ، ويتوقَّف بيعُه وشراؤه على إجازةِ الوليّ.
ح. (والحيض والنِّفاس)؛ وهما لا يعدمان الأهليّة بوجهٍ، لكن الطَّهارة في الصَّلاة شرطٌ، وفي فوت الشَّرط فوت الأداء، والصَّلاة شُرعت بصفةِ اليُسر، ولهذا يسقط القيام إذا كان فيه حرجٌ، وكذا القعود فلا يجب عليه القضاء، وجُعِلت الطَّهارةُ عنهما شرطاً لصحَّة الصَّوم بنصِّ على خلاف القياس، وهو حديث عائشة رضي الله عنها: «كان يُصيبنا ذلك على عهدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فنؤمر بقضاء الصَّوم، ولا نؤمر بقضاء الصَّلاة» (¬1)، متفقٌ عليه، فلا يتعدَّى إلى القضاء.
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 1: 265، وصحيح البخاري 2: 123، وغيرهما.
المجلد
العرض
91%
تسللي / 138