أيقونة إسلامية

شرح مختصر المنار (879)

صلاح أبو الحاج
شرح مختصر المنار (879) - صلاح أبو الحاج

الأحكام

ط. (والمرض)؛ وإنَّه لا يُنافي أهليّة الحكم والعبادة، ولكنَّه من أسباب العجز، فشُرعت العبادات عليه بقدر المكنة (¬1)، ومن أسباب تعلَّق حقّ الوارث والغريم بماله، ففي حقّ الوارث بالثَّلثين، وفي حقّ الغريم بالكلّ.
ي. (والموت)؛ وإنَّه يُنافي أحكام الدّنيا مما فيه تكليفٌ؛ لعدم القدرة والاختيار.
وما شرع عليه (¬2) لحاجةِ غيره، فإن كان حَقَّاً متعلِّقاً بالعين يبقى ببقائها: كالأمانات، وإن كان ديناً لم يبق بمجردِ الذمّة، حتى ينضمَّ إليه مالٌ أو ذمّةُ كفيل، وإن كان شُرع عليه بطريق الصِّلة: كنفقةِ المحارم بطل إلا أن يوصي به فيصحّ من الثُّلث، وإن كان حَقَّاً له، يبقى له ما تنقضي به الحاجة.
2. (ومكتسبٌ) عطف على سماويّ، وهو النَّوع الثَّاني، (وهو من جهة العبد:
أ. كالجهل): وهو معنى يضاد العلم، وهو أنواع: جهل الكافر بالله تعالى، وجهل صاحب الهوى بصفات الله تعلى، وجهل الباغي: وهو مَن خرج عن طاعة الإمام، وجهل مَن خالف في اجتهاده الكتاب والسُّنة المشهورة، فهذا لا يصلح عذراً؛ لوضوح دليل ما جَهل.
والجهل في موضع الاجتهاد الصَّحيح: كمَن فاته العصر فصلى المغرب قبل قضائها ظاناً جوازها، وجهل الشَّفيع ببيع دار بجنب داره، وجهل الأَمة المنكوحة
¬__________
(¬1) في ب: «الممكنة».
(¬2) ساقطة من أ و ب.
المجلد
العرض
92%
تسللي / 138