شرح مختصر المنار (879) - صلاح أبو الحاج
الكتاب
(ولا يقتضي): أي لا يوجب الأمر المطلق (التِّكرار): أي تكرار المأمور به، وهو أن يفعله ثمّ يعود إليه، وهكذا، (ولا يحتمله): أي لا يكون التِّكرار محتملاً من محتملات الأمر، يحمل عليه بالقرينة (سواء تعلَّق) الأمر (بشرطٍ) (¬1)، نحو: قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا} (¬2) (أو اختصَّ بوصف) نحو: قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا} الآية (¬3)؛ لأنَّ مدلولَ صيغة الأمر طلب حقيقة الفعل، والمرّة والتكرار بالنسبة إلى الحقيقة أمرٌ خارجيّ، والخروجُ عن عهدةِ المأمورِ به بالمرَّة بحصولِ (¬4) الحقيقة، لا أنَّها من مدلولِ الصِّيغة، وما تكرَّر من العبادات فبتكرر أسبابها عند الجمهور، وقال بعض المشايخ (¬5) [بتكرُّر المأمورات بتكرُّر الأوامر] (¬6)، [فاتفق الفريقان على التِّكرار، وأسنده الجمهور إلى الأسباب، والطَّائفة الأخرى إلى الأوامر] (¬7).
وإذا (¬8) لم يقتض التِّكرار ولا يحتمله، (فيقع): أي يقع الأمر فيما للمأمور به أفراد (على أقلِّ جنسِهِ): أي أقلِّ جنسِ المأمور به، وهو الفردُ الحقيقيّ (ويحتمل
¬__________
(¬1) في أ: «بأن وقع خبراً»، وفي ب: «بأن وقع جزاء».
(¬2) المائدة: من الآية 6.
(¬3) النور: من الآية 2.
(¬4) في أ و ب: «لحصول».
(¬5) ما بين المعكوفين ساقط من أ و ب.
(¬6) في جـ: «بتكرر الأوامر».
(¬7) ما بين المعكوفين زيادة من جـ.
(¬8) في أ و ب: «فإذا».
وإذا (¬8) لم يقتض التِّكرار ولا يحتمله، (فيقع): أي يقع الأمر فيما للمأمور به أفراد (على أقلِّ جنسِهِ): أي أقلِّ جنسِ المأمور به، وهو الفردُ الحقيقيّ (ويحتمل
¬__________
(¬1) في أ: «بأن وقع خبراً»، وفي ب: «بأن وقع جزاء».
(¬2) المائدة: من الآية 6.
(¬3) النور: من الآية 2.
(¬4) في أ و ب: «لحصول».
(¬5) ما بين المعكوفين ساقط من أ و ب.
(¬6) في جـ: «بتكرر الأوامر».
(¬7) ما بين المعكوفين زيادة من جـ.
(¬8) في أ و ب: «فإذا».