أيقونة إسلامية

شرح مختصر المنار (879)

صلاح أبو الحاج
شرح مختصر المنار (879) - صلاح أبو الحاج

الكتاب

(ويؤدّيان): أي الأداءُ والقضاءُ (بنيَّتهما)، فيؤدَّى القضاء بنيّة الأداء وبالعكس، إلا أنَّه يحتاج إلى القرينةِ، كما يُقال: نويت أن أؤدي ظهر الأمس، وأن أقضي ظهر اليوم (في الصَّحيح)؛ احترازاً عن قول فخر الإسلام: إنَّه يسمِّى (¬1) الأداء قضاءً من غير قرينة.
(وَيَجِبان): أي الأداء والقضاء (بسبب واحد)، وهو الأمر الذي وجب به الأداء (عند الجمهور).
وقال العراقيون من مشايخنا: يجبُ القضاءُ بنصٍّ مقصودٍ غير الأمر الذي وجب به الأداء، ففي الصوم وجب القضاء بقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (¬2)، وفي الصلاة وجب بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن نَسِيَ صلاةً فليصلها إذا ذكرها» متفق عليه (¬3)، ولمسلم «إذا رقد أحدُكم عن الصلاة أو غَفِلَ عنها فليصلها إذا ذكرها» (¬4).
وللجمهور: أنَّ المستَحَقَّ لا يسقط عن (¬5) المستَحِقّ عليه إلا بإسقاطِ مَن له الحقّ، أو بتسليم المستحقّ، ولم يوجد واحد منهما، فبقي (¬6) مضموناً عليه، وسقط فضل (¬7) الوقت للعجز، وهذه النُّصوص لطلب تفريغ الذمّة عمَّا وَجَبَ بالأمر، وتعريفِ أنَّ الواجب لم يسقط.
¬__________
(¬1) في أ و ب: «يسمي».
(¬2) البقرة: من الآية 184.
(¬3) في صحيح البخاري 1: 215، وصحيح مسلم 1: 477، وغيرهما.
(¬4) في صحيح مسلم 1: 477، والموطأ 1: 14، وغيرها.
(¬5) في أ و ب: «على».
(¬6) في أ و ب: «فيبقى».
(¬7) في أ و ب: «أفضل».
المجلد
العرض
28%
تسللي / 138