شرح مختصر المنار (879) - صلاح أبو الحاج
الكتاب
(وهو): أي ذلك الغير الذي حَسُن المأمور به لأجله (نوعان أيضاً:
أحدُهما: ما لا يؤدَّى) ذلك الغير (بالمأمور به): كالوضوء، فإنَّه حسن للتَّمكن من الصَّلاة به، والصَّلاة لا تتأدّى به، وإنَّما تتأدّى بأركانها المعلومة.
(و) النَّوع (الآخر ما يؤدى) الغير الذي حسن المأمور به لأجله (به): كالجهاد، حسن لإعلاء كلمة الله تعالى، وذلك يتأدَّى به.
(وحكمهما واحدٌ أيضاً): وهو بقاء الوجوب ببقاء الغير، وسقوطه بسقوطه.
وترك المُصنِّف النَّوع الجامع، وهو ما حَسُنَ لِحُسْن في شرطه وهو القدرة، وإنَّما سمي جامعاً؛ لأنَّ ما حَسُن لمعنى في عينه أو في غيره بأنواعهما يصير كلٌّ حسناً لمعنى في شرطِهِ وهو القدرة، فالإيمان حسن لمعنى في عينه ولشرطِهِ وهو كونه مقدوراً، والوضوءُ حَسُن لمعنى في غيره وحَسُن لشرطه وهو كونه مقدوراً أيضاً.
والقدرة نوعان: ما يتمكّن به العبد من أداءِ ما لزمه، والشَّرط توهمها، وهذه للعبادات البدنية، أو ما يتسَّر به الأداء، والشَّرطُ تحقُّقها حتى كانت صفة، وهذه للمالية إلا صدقة الفطر.
(ثم الأمر نوعان):
1.نوع (مطلق عن الوقت) بأن لا يُذكر له وقتٌ محدودٌ على وجهِ يفوت الأداء بفواته: كالأمر بالزَّكاةِ وصدقةِ الفطر، (فلا يوجب الأداء على الفور)، وهو
أحدُهما: ما لا يؤدَّى) ذلك الغير (بالمأمور به): كالوضوء، فإنَّه حسن للتَّمكن من الصَّلاة به، والصَّلاة لا تتأدّى به، وإنَّما تتأدّى بأركانها المعلومة.
(و) النَّوع (الآخر ما يؤدى) الغير الذي حسن المأمور به لأجله (به): كالجهاد، حسن لإعلاء كلمة الله تعالى، وذلك يتأدَّى به.
(وحكمهما واحدٌ أيضاً): وهو بقاء الوجوب ببقاء الغير، وسقوطه بسقوطه.
وترك المُصنِّف النَّوع الجامع، وهو ما حَسُنَ لِحُسْن في شرطه وهو القدرة، وإنَّما سمي جامعاً؛ لأنَّ ما حَسُن لمعنى في عينه أو في غيره بأنواعهما يصير كلٌّ حسناً لمعنى في شرطِهِ وهو القدرة، فالإيمان حسن لمعنى في عينه ولشرطِهِ وهو كونه مقدوراً، والوضوءُ حَسُن لمعنى في غيره وحَسُن لشرطه وهو كونه مقدوراً أيضاً.
والقدرة نوعان: ما يتمكّن به العبد من أداءِ ما لزمه، والشَّرط توهمها، وهذه للعبادات البدنية، أو ما يتسَّر به الأداء، والشَّرطُ تحقُّقها حتى كانت صفة، وهذه للمالية إلا صدقة الفطر.
(ثم الأمر نوعان):
1.نوع (مطلق عن الوقت) بأن لا يُذكر له وقتٌ محدودٌ على وجهِ يفوت الأداء بفواته: كالأمر بالزَّكاةِ وصدقةِ الفطر، (فلا يوجب الأداء على الفور)، وهو