شرح مختصر المنار (879) - صلاح أبو الحاج
الكتاب
الإتيانُ بالمأمور به عَقِيب ورود الأمر (في الصَّحيح) خلافاً للكَرْخيّ - رضي الله عنه -، فإنَّ المطلقَ عنده على الفور.
لنا: أنَّ الأمر لطلب الفعل فقط، والأزمنةُ في صلاحيّة حصول الفعل فيه على حدٍّ سواء.
2. (و) نوعٌ (مُقيَّدٌ به): أي بالوقتِ بحيث يفوت الأداءُ بفواتِهِ، (وهو): أي المقيَّدُ بالوقتِ (أنواع) أربعة:
(الأوَّل) منها: (أن يكون الوقتُ ظرفاً للمؤدَّى)، وهو الواجبُ (وشرطاً للأداء)، وهو إخراجُ الواجب إلى الوجود، (وسبباً للوجوب): أي يثبت به، (وهو): أي الذي يكون ظرفاً وشرطاً وسبباً (وقت الصَّلاة).
أمَّا أنَّه ظرفٌ؛ فلأنَّه يفضل عن الأداء، وكلُّ ما يفضل من الأوقات عن الأداء فهو ظرفٌ، أمَّا الأولى؛ فلأنَّه إذا صلَّى فاكتفى بمقدار الفرض انقضى المؤدَّى قبل فراغ الوقت، وأمَّا الثَّانية؛ فلأنَّ المرادَ بالظَّرف أن لا يكون الفعلُ مقدراً به.
وأمَّا أنَّه شرطٌ؛ فلأنَّ الأداء يفوت بفوته، وكلُّ ما يفوت الأداء بفوته شرطٌ، أمَّا الأُولى؛ فلأنَّ الوقت إذا خرج كان الإتيانُ بها قضاءً، وأمَّا الثَّانية؛ فبالقياس على سائر شروط الصَّلاة: كالطَّهارة، وستر العورة، واستقبال القبلة، والنيّة.
وأمَّا أنَّه سببٌ؛ فلأنَّ الأداء يختلف باختلاف صفته، وكلُّ ما يتغيّر الواجبُ بتغيُّره، فهو سببٌ؛ لأنَّ المسببَ يثبت على وفق سببه.
(ومن حكمه): أي من حكم هذا النَّوع الذي جُعِل الوقتُ ظرفاً له وشرطاً وسبباً (اشتراطُ نيّة التَّعيين): يعني تعيين فرض الوقت؛ لأنَّ الوقتَ لَمّا كان ظرفاً
لنا: أنَّ الأمر لطلب الفعل فقط، والأزمنةُ في صلاحيّة حصول الفعل فيه على حدٍّ سواء.
2. (و) نوعٌ (مُقيَّدٌ به): أي بالوقتِ بحيث يفوت الأداءُ بفواتِهِ، (وهو): أي المقيَّدُ بالوقتِ (أنواع) أربعة:
(الأوَّل) منها: (أن يكون الوقتُ ظرفاً للمؤدَّى)، وهو الواجبُ (وشرطاً للأداء)، وهو إخراجُ الواجب إلى الوجود، (وسبباً للوجوب): أي يثبت به، (وهو): أي الذي يكون ظرفاً وشرطاً وسبباً (وقت الصَّلاة).
أمَّا أنَّه ظرفٌ؛ فلأنَّه يفضل عن الأداء، وكلُّ ما يفضل من الأوقات عن الأداء فهو ظرفٌ، أمَّا الأولى؛ فلأنَّه إذا صلَّى فاكتفى بمقدار الفرض انقضى المؤدَّى قبل فراغ الوقت، وأمَّا الثَّانية؛ فلأنَّ المرادَ بالظَّرف أن لا يكون الفعلُ مقدراً به.
وأمَّا أنَّه شرطٌ؛ فلأنَّ الأداء يفوت بفوته، وكلُّ ما يفوت الأداء بفوته شرطٌ، أمَّا الأُولى؛ فلأنَّ الوقت إذا خرج كان الإتيانُ بها قضاءً، وأمَّا الثَّانية؛ فبالقياس على سائر شروط الصَّلاة: كالطَّهارة، وستر العورة، واستقبال القبلة، والنيّة.
وأمَّا أنَّه سببٌ؛ فلأنَّ الأداء يختلف باختلاف صفته، وكلُّ ما يتغيّر الواجبُ بتغيُّره، فهو سببٌ؛ لأنَّ المسببَ يثبت على وفق سببه.
(ومن حكمه): أي من حكم هذا النَّوع الذي جُعِل الوقتُ ظرفاً له وشرطاً وسبباً (اشتراطُ نيّة التَّعيين): يعني تعيين فرض الوقت؛ لأنَّ الوقتَ لَمّا كان ظرفاً