شرح مختصر المنار (879) - صلاح أبو الحاج
الكتاب
وأمّا العرفيّ فكعموم تحريم الأُمَّهات؛ لوجوه الاستمتاع.
وأمَّا العقلي فكعموم الحكم مذكوراً بعد سؤال عام، أو مقروناً به عليه، وكدليل الخطاب عند مَن يقول بعمومه (¬1).
(والمشترك): وهو القسم الثَّالث (وهو ما): أي لفظ (تناول أفراداً مختلفة الحدود): كالقرء، فإنَّه يتناول الحيض والطُّهر (بالبدل).
فقوله: «مختلفة الحدود»؛ احترازاً عن العامّ.
وقوله: «بالبدل»؛ تفسير للتَّناول عند البعض، وعند البعض؛ احترازاً عن «الشَّيء»، فإنَّه يتناول أفراداً مختلفة الحقيقة على سبيل الشُّمول، من حيث إنَّها مشتركةٌ في معنى الشَّيئية، وهو الثُّبوت في الخارج.
(وحكمُه): أي حكم المشترك (التَّأمُّل فيه): أي في صيغتِه وسياقِه (¬2)؛ (ليترجَّح بعضُ وجوهِهِ): أي طرق معناه (للعمل به): أي لأجل العمل بالمشترك.
¬__________
(¬1) والمراد به مفهوم المخالفة المسمى دليل الخطاب، وهو أقسام مفهوم الصفة، والشرط والغاية والعدد واللقب أي الاسم الجامد كثوب مثلا، والمراد بعدم اعتباره في النصوص أن مثل قولك: أعط الرجل العالم أو أعط زيدا إن سألك أو أعطه إلى أن يرضى أو أعطه عشرة أو أعطه ثوبا لا يدل على نفي الحكم عن المخالف للمنطوق بمعنى أنه لا يكون منهيا عن إعطاء الرجل الجاهل، بل هو مسكوت عنه وباق على العدم الأصلي، حتى يأتي دليل يدل على الأمر بإعطائه أو النهي عنه وكذا في البواقي. ينظر: رد المحتار4: 433.
(¬2) في أ و ب زيادة: وسباقه.
وأمَّا العقلي فكعموم الحكم مذكوراً بعد سؤال عام، أو مقروناً به عليه، وكدليل الخطاب عند مَن يقول بعمومه (¬1).
(والمشترك): وهو القسم الثَّالث (وهو ما): أي لفظ (تناول أفراداً مختلفة الحدود): كالقرء، فإنَّه يتناول الحيض والطُّهر (بالبدل).
فقوله: «مختلفة الحدود»؛ احترازاً عن العامّ.
وقوله: «بالبدل»؛ تفسير للتَّناول عند البعض، وعند البعض؛ احترازاً عن «الشَّيء»، فإنَّه يتناول أفراداً مختلفة الحقيقة على سبيل الشُّمول، من حيث إنَّها مشتركةٌ في معنى الشَّيئية، وهو الثُّبوت في الخارج.
(وحكمُه): أي حكم المشترك (التَّأمُّل فيه): أي في صيغتِه وسياقِه (¬2)؛ (ليترجَّح بعضُ وجوهِهِ): أي طرق معناه (للعمل به): أي لأجل العمل بالمشترك.
¬__________
(¬1) والمراد به مفهوم المخالفة المسمى دليل الخطاب، وهو أقسام مفهوم الصفة، والشرط والغاية والعدد واللقب أي الاسم الجامد كثوب مثلا، والمراد بعدم اعتباره في النصوص أن مثل قولك: أعط الرجل العالم أو أعط زيدا إن سألك أو أعطه إلى أن يرضى أو أعطه عشرة أو أعطه ثوبا لا يدل على نفي الحكم عن المخالف للمنطوق بمعنى أنه لا يكون منهيا عن إعطاء الرجل الجاهل، بل هو مسكوت عنه وباق على العدم الأصلي، حتى يأتي دليل يدل على الأمر بإعطائه أو النهي عنه وكذا في البواقي. ينظر: رد المحتار4: 433.
(¬2) في أ و ب زيادة: وسباقه.