شرح مختصر المنار (879) - صلاح أبو الحاج
الكتاب
لأنَّ المتبادر إلى الفهم إرادة أحدهما حتى تبادر طلب المعين، وهو يوجب العلم بأنَّ شرط استعماله لغةً كونه في أحدهما.
وقيل: يعمّ احتياطاً للعلم بفعل المراد.
قلنا: لا يتوصل إليه إلا بشرع ما علم أنَّه لم يشرع وهو حرام، والتوقف إلى ظهور المراد الإجمالي واجب.
(والمؤول: وهو ما ترجَّح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرَّأي).
وقيل: يعمّ احتياطاً للعلم بفعل المراد.
قلنا: لا يتوصل إليه إلا بشرع ما علم أنَّه لم يشرع وهو حرام، والتوقف إلى ظهور المراد الإجمالي واجب.
(والمؤول: وهو ما ترجَّح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرَّأي).