شرح مختصر المنار (879) - صلاح أبو الحاج
الكتاب
(وهي): أي ما يُسمّى عزيمةً (أربعة أنواع هي أصول الشَّرع): أي المشروع (الشَّريف):
1. (فرض ٌ: وهو ما): أي شيء مشروعٌ (ثبت بدليل قطعيّ): أي مقطوع به، فخرج خبر الواحد (لا شبهة فيه): أي في دلالته، فتخرج الآية المؤولّة والعامّ المخصوص.
قيل: هذا التَّعريف ليس بمانع لشموله بعض المباحات والنَّوافل الثَّابتين بدليل قطعيّ لا شبهة فيه، نحو قوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} (¬1).
فالصَّواب: أنَّه ما قُطِع بلزومه.
قلت: إذا أريد بالثبوت اللزوم فلا إيراد: كالأركان الخمسة التي بني الإسلام عليها.
(وحكمُه): أي حكم الفرض (اللزوم تصديقاً): أي إذعاناً (بالقلب، فيُكْفر) بسكون الكاف: أي فيُنسب إلى الكفر (جاحدُه): أي منكر لزومه (وعملاً بالبدن) عطف على تصديقاً: أي وحكمه لزوم عمل المفروض بالبدن (فيفسق): أي يُنسب إلى الفسق، وهو هنا الخروج عن طاعة الله تعالى (تاركه بغير عذر) من إكراهٍ أو مرضٍ ونحوِهما.
¬__________
(¬1) الجمعة: 10.
1. (فرض ٌ: وهو ما): أي شيء مشروعٌ (ثبت بدليل قطعيّ): أي مقطوع به، فخرج خبر الواحد (لا شبهة فيه): أي في دلالته، فتخرج الآية المؤولّة والعامّ المخصوص.
قيل: هذا التَّعريف ليس بمانع لشموله بعض المباحات والنَّوافل الثَّابتين بدليل قطعيّ لا شبهة فيه، نحو قوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} (¬1).
فالصَّواب: أنَّه ما قُطِع بلزومه.
قلت: إذا أريد بالثبوت اللزوم فلا إيراد: كالأركان الخمسة التي بني الإسلام عليها.
(وحكمُه): أي حكم الفرض (اللزوم تصديقاً): أي إذعاناً (بالقلب، فيُكْفر) بسكون الكاف: أي فيُنسب إلى الكفر (جاحدُه): أي منكر لزومه (وعملاً بالبدن) عطف على تصديقاً: أي وحكمه لزوم عمل المفروض بالبدن (فيفسق): أي يُنسب إلى الفسق، وهو هنا الخروج عن طاعة الله تعالى (تاركه بغير عذر) من إكراهٍ أو مرضٍ ونحوِهما.
¬__________
(¬1) الجمعة: 10.