شرح مختصر المنار (879) - صلاح أبو الحاج
الكتاب
2. (وواجب) من وجب بمعنى سَقَط؛ لسقوط لزومه على المكلَّف، (وهو ما ثبت بدليل) ظنّيٍّ (فيه شبهةٌ): كصدقةِ الفطر والأُضحية ثبتا بخبرِ الواحد، وهو دليلٌ فيه شبهةٌ.
والأخصر: ما ظُنُّ لزومُه.
(وحكمه: اللزوم عملاً بمنزلة الفرض): أي تجب إقامته بالبدن كإقامة الفرض؛ للدَّلائل الدَّالَّة على وجوب اتباع الظنّ.
3. (وسُنّة: وهي الطَّريقةُ المسلوكةُ في الدِّين) التي يُطالب المكلَّف بإقامتها من غير افتراض ولا وجوب، فخرج النَّفل؛ لأنَّه لا يُطالب بإقامته، وخرج الواجب والفرض.
وأهمل المصنِّف هذه القيود اعتماداً على ما ذُكِر في حكمِه، وهو قوله:
(وحكمُها: المطالبةُ بإقامتها من غير افتراض ولا وجوب).
4. (ونفل: وهو ما زاد على العبادات): أي الفرائض والسُّنن المشهورة.
(وحكمُه: إثابةُ فاعله ولا معاقبة على تاركه)، وتدخل السُّنَّة في هذا.
فالأولى أنَّه ما يُثاب على فعلِه فقط.
والأخصر: ما ظُنُّ لزومُه.
(وحكمه: اللزوم عملاً بمنزلة الفرض): أي تجب إقامته بالبدن كإقامة الفرض؛ للدَّلائل الدَّالَّة على وجوب اتباع الظنّ.
3. (وسُنّة: وهي الطَّريقةُ المسلوكةُ في الدِّين) التي يُطالب المكلَّف بإقامتها من غير افتراض ولا وجوب، فخرج النَّفل؛ لأنَّه لا يُطالب بإقامته، وخرج الواجب والفرض.
وأهمل المصنِّف هذه القيود اعتماداً على ما ذُكِر في حكمِه، وهو قوله:
(وحكمُها: المطالبةُ بإقامتها من غير افتراض ولا وجوب).
4. (ونفل: وهو ما زاد على العبادات): أي الفرائض والسُّنن المشهورة.
(وحكمُه: إثابةُ فاعله ولا معاقبة على تاركه)، وتدخل السُّنَّة في هذا.
فالأولى أنَّه ما يُثاب على فعلِه فقط.