شرح مختصر المنار (879) - صلاح أبو الحاج
الكتاب
(ويلزم) النَّفل (بالشُّروع) فيه، حتى يجب المضي فيه، ويُعاقب على تركِهِ؛ لقوله تعالى: {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (¬1)، فإذا وجب الإتمام لزم القضاء بالإفساد، (والتَّطوُّع مثلُه): أي مثل النَّفل.
قال شيخنا (¬2): ولا يظهر لي أنَّه غيره.
(ومباح: وهو ما ليس لفعله (¬3) ثواب، ولا لتركه (¬4) عقاب).
(ورخصة): أي والثاني أو والآخر رخصة، وكان الأولى التصريح بهذا [قاله شيخنا] (¬5)، (وهي): أي الرُّخصة (ما): أي مشروع (تغيَّر من عسر ليسر بعذرٍ).
قالوا: وهي أربعةُ أنواع: نوعان من الحقيقة، ونوعان من المجاز:
1.ما يستباح: أي يعامل معاملة المباح مع قيام سبب الحرمة وحكمها: كالمكرَه على الفطر في رمضان، يرخص له في الإفطار مع قيام دليل الحكم، وهو شهود الشَّهر وقيام حرمة الفطر.
2.وما يستباح مع قيام السبب الموجب وتراخي الحكم: كفطر المسافر والمريض في رمضان.
¬__________
(¬1) محمد: 33.
(¬2) أي الكمال ابن الهمام.
(¬3) في ب: «بفعله».
(¬4) في ب: «بتركه».
(¬5) ساقطة من أ و ب.
قال شيخنا (¬2): ولا يظهر لي أنَّه غيره.
(ومباح: وهو ما ليس لفعله (¬3) ثواب، ولا لتركه (¬4) عقاب).
(ورخصة): أي والثاني أو والآخر رخصة، وكان الأولى التصريح بهذا [قاله شيخنا] (¬5)، (وهي): أي الرُّخصة (ما): أي مشروع (تغيَّر من عسر ليسر بعذرٍ).
قالوا: وهي أربعةُ أنواع: نوعان من الحقيقة، ونوعان من المجاز:
1.ما يستباح: أي يعامل معاملة المباح مع قيام سبب الحرمة وحكمها: كالمكرَه على الفطر في رمضان، يرخص له في الإفطار مع قيام دليل الحكم، وهو شهود الشَّهر وقيام حرمة الفطر.
2.وما يستباح مع قيام السبب الموجب وتراخي الحكم: كفطر المسافر والمريض في رمضان.
¬__________
(¬1) محمد: 33.
(¬2) أي الكمال ابن الهمام.
(¬3) في ب: «بفعله».
(¬4) في ب: «بتركه».
(¬5) ساقطة من أ و ب.