أيقونة إسلامية

ضابط الغيبة وبواعثها وعلاجها

صلاح أبو الحاج
ضابط الغيبة وبواعثها وعلاجها - صلاح أبو الحاج

المطلب الخامس الأعذار المرخصة في الغيبة

عاشراً: المشورة في التَّزويج وإيداع الأمانة:
فله أن يذكر ما يَعرفه على قصد النُّصح للمستشير لا على قصد الوقيعة، فإن علم أنّه يترك التزويج بمجرد قوله: لا تصلح لك، فهو الواجب، وفيه الكفاية، وإن علم أنه لا ينزجر إلا بالتصريح بعيبه، فله أن يُصرِّح به، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، قال - صلى الله عليه وسلم -: «أترعوون عن ذكر الفاجر؟ اذكروه بما فيه كي يعرفه الناس ويحذره الناس» (¬1).
قال ابن عابدين (¬2): «المشورة في نكاح وسفر وشركة ومجاورة وإيداع أمانة ونحوها، فله أن يذكر ما يعرفه على قصد النصح».


¬__________
(¬1) في سنن البيهقي الكبير10: 354.
(¬2) في رد المحتار6: 409.
المجلد
العرض
82%
تسللي / 45