غاية التحقيق ونهاية التدقيق في الاقتداء بالشافعية - رحمة الله بن عبد الله السندي الحنفي
دراسة موجزة في تعدد الجماعات لاختلاف المذاهب الفقهية
قال القاري (¬1): «الصحيح جواز اقتداء الحنفي بالشافعي وغيره إذا لم يتيقن بالمفسد».
2.إن تيقَّنَ عدم مراعاة الإمام للخلاف فلا تصحّ صلاته خلفه؛ لأن العبرة في جواز الصلاة وعدمه لرأي المقتدي في حق نفسه، لا لرأي إمامه، قال المرغيناني (¬2): «إذا علم المقتدي منه ما يزعم به فساد صلاته كالفصد وغيره لا يجزئه الاقتداء به».
3.إن شَكَّ في مراعاة الإمام للخلاف فتكره الصلاة خلفه. كما في عامة الكتب (¬3).
رابعاً: حكم فساد الصلاة الراجع إلى زعم الإمام، وهذا فيما لو علم المقتدي من الإمام ما يفسد الصلاة على مذهب الإمام كمس المرأة، والإمام لا يدري بذلك:
1. أنه تجوز صلاته، وذكر التمرتاشي أن أكثر مشايخنا جوزوه، قال الزيلعي (¬4): «وهو الأصح»؛ لأن المقتدي يرى جواز صلاة إمامه، والمعتبر في حقّه رأي نفسه فوجب القول بجوازها.
¬__________
(¬1) في فتح باب العناية (1: 388).
(¬2) في الهداية (1: 437).
(¬3) كما في الدر المختار، ورد المحتار (1: 563)، والعناية (1: 438)، والشرنبلالية (1: 86)، والبحر الرائق (2: 50)، ومنحة الخالق (2: 50 - 51)، وحلبي صغير (ص 140).
(¬4) في التبيين (1: 171).
2.إن تيقَّنَ عدم مراعاة الإمام للخلاف فلا تصحّ صلاته خلفه؛ لأن العبرة في جواز الصلاة وعدمه لرأي المقتدي في حق نفسه، لا لرأي إمامه، قال المرغيناني (¬2): «إذا علم المقتدي منه ما يزعم به فساد صلاته كالفصد وغيره لا يجزئه الاقتداء به».
3.إن شَكَّ في مراعاة الإمام للخلاف فتكره الصلاة خلفه. كما في عامة الكتب (¬3).
رابعاً: حكم فساد الصلاة الراجع إلى زعم الإمام، وهذا فيما لو علم المقتدي من الإمام ما يفسد الصلاة على مذهب الإمام كمس المرأة، والإمام لا يدري بذلك:
1. أنه تجوز صلاته، وذكر التمرتاشي أن أكثر مشايخنا جوزوه، قال الزيلعي (¬4): «وهو الأصح»؛ لأن المقتدي يرى جواز صلاة إمامه، والمعتبر في حقّه رأي نفسه فوجب القول بجوازها.
¬__________
(¬1) في فتح باب العناية (1: 388).
(¬2) في الهداية (1: 437).
(¬3) كما في الدر المختار، ورد المحتار (1: 563)، والعناية (1: 438)، والشرنبلالية (1: 86)، والبحر الرائق (2: 50)، ومنحة الخالق (2: 50 - 51)، وحلبي صغير (ص 140).
(¬4) في التبيين (1: 171).