أيقونة إسلامية

غاية التحقيق ونهاية التدقيق في الاقتداء بالشافعية

رحمة الله بن عبد الله السندي الحنفي
غاية التحقيق ونهاية التدقيق في الاقتداء بالشافعية - رحمة الله بن عبد الله السندي الحنفي

دراسة موجزة في تعدد الجماعات لاختلاف المذاهب الفقهية

أفضل من الانفراد إذ لم يجد غيره، وإلا فالاقتداء بالموافق أفضل».
سادساً: إذا تعددت الجماعات في المسجد وسبقت جماعة الشافعية، اختلفوا إلى ما يلي:
1. أن الأفضل الاقتداء بالشافعي، بل يكره التأخير؛ لأن تكرار الجماعة في مسجد واحد مكروه عندنا على المعتمد, إلا إذا كانت الجماعة الأولى غير أهل ذلك المسجد, أو أديت الجماعة على وجه مكروه؛ لأنه لا يخلو الحنفي حالة صلاة الشافعي, إما أن يشتغل بالرواتب لينتظر الحنفي وذلك منهي عنه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»، وإما أن يجلس وهو مكروه أيضاً لإعراضه عن الجماعة من غير كراهة في جماعتهم على المختار، كما قال ابن نجيم ونحوه قال الشيخ محمد أكرم ومحمد أمين ميزباد شاه وإسماعيل الشرواني, فإنهم رجحوا أن الصلاة مع أول جماعة أفضل.
وقال الشيخ عبد الله العفيف في «فتاواه العفيفية» عن الشيخ عبد الرحمن المرشدي: وقد كان شيخنا شيخ الإسلام مفتي بلد الله الحرام الشيخ علي بن جار الله ابن ظهيرة الحنفي لا يزال يصلي مع الشافعية عند تقدم جماعتهم وكنت أقتدي به في الاقتداء بهم.
2. أن الأفضل عدم الاقتداء بالشافعي وإن كان مراعياً للخلاف، وهذا ما ذهب إليه البيري والسندي والقاري، وقال القاري في
المجلد
العرض
21%
تسللي / 80