غاية التحقيق ونهاية التدقيق في الاقتداء بالشافعية - رحمة الله بن عبد الله السندي الحنفي
القول الأول أنّه يجوز الاقتداء إذا كان يحتاطُ في مواضع الخلاف، وإلا فلا
فهذه الشرائط التي صرح بها غير واحد من أكابر المشايخ، واشترط الفقيه السمرقندي أن لا يعمل بخلاف المذهب الحنفي.
ثم بعض هذه الشرائط يوجب فساد الصلاة، وهي التي قبل بسط اليدين، وبعضها يوجب الكراهة وهي التي بعده.
أما الانحراف فليس مذهبهم.
وأما الشك على يوجب الفساد، فينكرونه.
وأما القول بالزيادة والنقصان وأن العمل من الإيمان وبعدم العرفان، فإنهم يقولون ذلك مؤولين، فانعدم الفساد، وبقيت الكراهة، لما فيها من الإبهام.
وأمَّا التَّعصب فإنه يوجب الفسق، وهو ليس بمانع من الجواز إلا أنه يوجب الكراهة.
ثم لنورد شيئاً من نصوص المشايخ على ذلك:
صاحب «الهداية» يقول: «إذا علم المقتدي منه ما يزعم به فساد صلاته كالفصد وغيره، لا يجزيه الاقتداء به».
وصاحب «الكافي» يقول: «إذا علم المقتدي من الشافعي ما يفسد صلاته كالفصد والحجامة ونحوهما لم يجز الاقتداء به».
ثم بعض هذه الشرائط يوجب فساد الصلاة، وهي التي قبل بسط اليدين، وبعضها يوجب الكراهة وهي التي بعده.
أما الانحراف فليس مذهبهم.
وأما الشك على يوجب الفساد، فينكرونه.
وأما القول بالزيادة والنقصان وأن العمل من الإيمان وبعدم العرفان، فإنهم يقولون ذلك مؤولين، فانعدم الفساد، وبقيت الكراهة، لما فيها من الإبهام.
وأمَّا التَّعصب فإنه يوجب الفسق، وهو ليس بمانع من الجواز إلا أنه يوجب الكراهة.
ثم لنورد شيئاً من نصوص المشايخ على ذلك:
صاحب «الهداية» يقول: «إذا علم المقتدي منه ما يزعم به فساد صلاته كالفصد وغيره، لا يجزيه الاقتداء به».
وصاحب «الكافي» يقول: «إذا علم المقتدي من الشافعي ما يفسد صلاته كالفصد والحجامة ونحوهما لم يجز الاقتداء به».