أيقونة إسلامية

غاية التحقيق ونهاية التدقيق في الاقتداء بالشافعية

رحمة الله بن عبد الله السندي الحنفي
غاية التحقيق ونهاية التدقيق في الاقتداء بالشافعية - رحمة الله بن عبد الله السندي الحنفي

القول الأول أنّه يجوز الاقتداء إذا كان يحتاطُ في مواضع الخلاف، وإلا فلا

فهذه المسألة تعين قول الجمهور وتَرُدُّ ما عداه من مواضع الخلاف التي تمنع جواز الاقتداء، فمنها:
عدم الوضوء من الفصد والحجامة، وخروج الخارج من غير السَّبيلين كالقيء والرعاف، والقهقهة في الصلاة، والوضوء من القلتين، ورفع اليدين عند الركوع والرفع منه، وعدم غسل المني أو فركه، وقطع الوتر على ركعتين وتركه، ومسح الرأس أقل من الرُّبع، وترك المضمضمة والاستنشاق في غسل الجنابة، وتكرار الفرض في الوقت، وعدم رعاية الترتيب بين الفوائت، والصَّلاة عند الطلوع، والصَّلاة مع نجاسة هي ظاهرة عندهم، كلحم ما لم يذكر اسم الله عليه، وسؤر السِّباع ونحو ذلك.
والاكتفاء بالرَّش على النَّجاسة، والصَّلاة مع محاذاةِ المرأة، وبالإيماء، وكشف الركبة فيها، وبسط اليدين في القنوت، والانحراف عن القبلة انحرافاً فاحشاً، والشَّك في الإيمان (¬1)، والقول بزيادته ونقصه، وبأن العمل من الإيمان، وبنفي المعرفة والتعصب (¬2)، وأكل لحم الضَّبّ والثَّعلب.
¬__________
(¬1) سيأتي الكلام عليها بعد صفحات.
(¬2) سيأتي الكلام عليها بعد صفحات.
المجلد
العرض
58%
تسللي / 80