غاية التحقيق ونهاية التدقيق في الاقتداء بالشافعية - رحمة الله بن عبد الله السندي الحنفي
القول الأول أنّه يجوز الاقتداء إذا كان يحتاطُ في مواضع الخلاف، وإلا فلا
وفي «فتاوى قاضي خان»: ومع هذا لو صلَّى الحنفيّ خلف الشَّافعيّ كان مسيئاً.
وفي بعض كتب أُخر: وتُكره خلفَ الشافعيّ المحترز عمّا يبطلها عندنا، وهو المختار.
وفي «الفتاوى الغياثية»: «من مشايخنا من قال: الأولى أن لا يصلي خلفَه» (¬1)، وقال في «الغياثية» أيضاً: «الأولى أن لا يُصلِّي خلفَ مَن يقنت في الفجر» (¬2).
* * *
¬__________
(¬1) انتهى من الفتاوى الغياثية (ص 31).
(¬2) انتهى من الفتاوى الغياثية (ص 31).
وفي بعض كتب أُخر: وتُكره خلفَ الشافعيّ المحترز عمّا يبطلها عندنا، وهو المختار.
وفي «الفتاوى الغياثية»: «من مشايخنا من قال: الأولى أن لا يصلي خلفَه» (¬1)، وقال في «الغياثية» أيضاً: «الأولى أن لا يُصلِّي خلفَ مَن يقنت في الفجر» (¬2).
* * *
¬__________
(¬1) انتهى من الفتاوى الغياثية (ص 31).
(¬2) انتهى من الفتاوى الغياثية (ص 31).