اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم

صلاح أبو الحاج
إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج

كتاب الطلاق

(أجاب): يبرأ من المهر الثاني دون الأول؛ [لأن الخلع كان على المهر الثاني لا الأول]، والله أعلم.
226) فتوى
(سئل) عن امرأةٍ سألت زوجها أنٍ يُطلِّقها طلقةً على باقي صداقها عليه، وقَدَرُه معلومٌ عندهما، فطلَّقها ثلاثاً، هل يقع عليه الطلاق ويبرأ من باقي الصَّداق أم لا؟
(أجاب): نعم يقع عليه الثلاث، ولا يبرأ من باقي الصداق عند الإمام الأعظم؛ [لمخالفة الشرط، وهو أن يطلقها طلقة واحدة]، والله أعلم.
227) فتوى
(سئل): عن امرأة ادَّعت طلاقاً على زوجها من مدّة سابقة، فأنكر وأقامت بيِّنةً وقضى بها، هل عليها العِدّة من وقتِ الطلاق أم من وقتِ القضاء به؟
(أجاب): عليها العدة من وقت الطلاق؛ [لثبوت الطلاق بالبيِّنة]، والله أعلم.
228) فتوى
(سئل): عن المطلَّقة إذا دفعت الولد لأبيه اختياراً منها، هل لها أخذه منه بعد ذلك؟
المجلد
العرض
26%
تسللي / 383