إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الطلاق
(أجاب): نعم لها أخذه منه بعد ذلك، ويستمر في حضانتها إلى نهايتها شرعاً؛ [لأن حق الحضانة لها وللولد، فلا يسقط بالإسقاط إن طالبت به]، والله أعلم.
229) فتوى
(سئل): عمَّن طلَّق زوجتَه فادَّعت أنها حاملٌ، هل تُصدَّقُ بقولها أم لا بُدَّ من ثبوته، وإذا كانت تُصدَّقُ بقولها، هل يلزمه أن ينفقَ عليها إلى أن تقرَّ بانقضاءِ العدة؟
(أجاب): نعم تصدق بقولها، ويلزمه الإنفاق عليها إلى [المعتاد في الحمل] من حين الطلاق ما لم تقرَّ بانقضاء العدّة في المدّة؛ [لثبوت الحمل بالعقد]، والله أعلم.
230) فتوى
(سئل): عمَّن طلَّق زوجته فادعى بعد ذلك أنه طلَّقها وهو ذاهل العقل، هل يُقبل منه ذلك أم لا؟
(أجاب): إن كان يُعرف أن ذلك قد أصابه كان القول قوله، ولا يقع عليه الطلاق، وإلا لا يُقبل ويقع عليه الطلاق، والله أعلم.
231) فتوى
(سئل): عن المرأة إذا خرجت من منزل زوجها بدون إذنه بلا عذر شرعي، سافر الزوج وتركها على حالها، ولها عليه نفقة مقرَّرة،
229) فتوى
(سئل): عمَّن طلَّق زوجتَه فادَّعت أنها حاملٌ، هل تُصدَّقُ بقولها أم لا بُدَّ من ثبوته، وإذا كانت تُصدَّقُ بقولها، هل يلزمه أن ينفقَ عليها إلى أن تقرَّ بانقضاءِ العدة؟
(أجاب): نعم تصدق بقولها، ويلزمه الإنفاق عليها إلى [المعتاد في الحمل] من حين الطلاق ما لم تقرَّ بانقضاء العدّة في المدّة؛ [لثبوت الحمل بالعقد]، والله أعلم.
230) فتوى
(سئل): عمَّن طلَّق زوجته فادعى بعد ذلك أنه طلَّقها وهو ذاهل العقل، هل يُقبل منه ذلك أم لا؟
(أجاب): إن كان يُعرف أن ذلك قد أصابه كان القول قوله، ولا يقع عليه الطلاق، وإلا لا يُقبل ويقع عليه الطلاق، والله أعلم.
231) فتوى
(سئل): عن المرأة إذا خرجت من منزل زوجها بدون إذنه بلا عذر شرعي، سافر الزوج وتركها على حالها، ولها عليه نفقة مقرَّرة،