إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الطلاق
252) فتوى
(سئل): عمّن مات عن زوجته، وله منها ولدٌ صغيرٌ في حضانتها، فأرادت أن تُسافر به إلى بلد تسكن بها، هل لها أن تسافرَ به أو يؤخذ منها ويعطي إلى غيرها ممن له حقّ الحضانة؟
(أجاب): إن أرادت السفر به إلى بلدها، وقد كان الزوج تزوج بها فيه، فلها أن تسافر به، وإلا يؤخذ منها، ويعطى لمن له حق الحضانة؛ [لأنه إن تزوجها فيه، فقط رضي بسلوك أهله، فيمكن أن يسكن ولده فيه]، والله أعلم.
253) فتوى
(سئل): عن امرأةٍ توفي عنها زوجها، وهي حاملٌ فوضعت بعد وفاة الزوج في يوم توفي فيه، هل تنقضي عدتها بالوضع المذكور أو لا؟
(أجاب): نعم تنقضي عدتها منه بالوضع المذكور؛ [لأنها العدة تنتهي بوضع الحمل]، والله أعلم.
254) فتوى
(سئل): عمَّن يمتنع عن الإنفاق على زوجته، هل يحبسه الحاكم حتى يُفرض لها ما يكفيها أم لا؟
(أجاب): نعم للحاكم ذلك؛ [لأنها نفقتها واجبة عليه، فيحبس فيها]، والله أعلم.
(سئل): عمّن مات عن زوجته، وله منها ولدٌ صغيرٌ في حضانتها، فأرادت أن تُسافر به إلى بلد تسكن بها، هل لها أن تسافرَ به أو يؤخذ منها ويعطي إلى غيرها ممن له حقّ الحضانة؟
(أجاب): إن أرادت السفر به إلى بلدها، وقد كان الزوج تزوج بها فيه، فلها أن تسافر به، وإلا يؤخذ منها، ويعطى لمن له حق الحضانة؛ [لأنه إن تزوجها فيه، فقط رضي بسلوك أهله، فيمكن أن يسكن ولده فيه]، والله أعلم.
253) فتوى
(سئل): عن امرأةٍ توفي عنها زوجها، وهي حاملٌ فوضعت بعد وفاة الزوج في يوم توفي فيه، هل تنقضي عدتها بالوضع المذكور أو لا؟
(أجاب): نعم تنقضي عدتها منه بالوضع المذكور؛ [لأنها العدة تنتهي بوضع الحمل]، والله أعلم.
254) فتوى
(سئل): عمَّن يمتنع عن الإنفاق على زوجته، هل يحبسه الحاكم حتى يُفرض لها ما يكفيها أم لا؟
(أجاب): نعم للحاكم ذلك؛ [لأنها نفقتها واجبة عليه، فيحبس فيها]، والله أعلم.