إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الطلاق
255) فتوى
(سئل): عن رجل قرَّر لزوجته في كل شهر قدراً معلوماً في نظير كسوتها عليه، ورضيت منه بذلك وانفصل بحكم حاكم حنفي، واختارت بعد ذلك أن ترجع وتطلب منه الكسوة أصنافاً تُناسبها، فهل لها ذلك أم لا؟
(أجاب): نعم لها أن ترجع ولو بعد الحكم وتطلب كفايتها من الذي يناسبها بقدر الحال؛ [لأنها مستحق لها]، والله أعلم.
256) فتوى
(سئل): عمن غاب عن زوجته وتركها بلا نفقة، وله مال عند واحد، وسألت القاضي أن يَفرض لها في ماله بقدر الكفاية، ويأمر مَن عنده المال بدفع ذلك لها، فهل يجيبها الحاكم إلى ذلك أو لا؟
(أجاب): نعم يجيبها إلى ذلك إن كان القاضي عالماً بالزوجة وبالمال أو يصدق مَن عنده المال على ذلك، حيث لم يكن في علم القاضي ذلك؛ [لأن نفقتها مستحقة على الزوج، فتجب في ماله، ولو غائبا بالوصف المذكور]، والله أعلم.
257) فتوى
(سئل): عن شخص طلّق زوجته، وله منها ولدان قرَّر لهما في نظير ما يحتاجان إليه من اللوازم الشرعية في كل يوم قدراً معلوماً لمدة معلومة، وأقامها حاضنة لهما، وأسقط حقّه من طلبهما منها لطول المدة
(سئل): عن رجل قرَّر لزوجته في كل شهر قدراً معلوماً في نظير كسوتها عليه، ورضيت منه بذلك وانفصل بحكم حاكم حنفي، واختارت بعد ذلك أن ترجع وتطلب منه الكسوة أصنافاً تُناسبها، فهل لها ذلك أم لا؟
(أجاب): نعم لها أن ترجع ولو بعد الحكم وتطلب كفايتها من الذي يناسبها بقدر الحال؛ [لأنها مستحق لها]، والله أعلم.
256) فتوى
(سئل): عمن غاب عن زوجته وتركها بلا نفقة، وله مال عند واحد، وسألت القاضي أن يَفرض لها في ماله بقدر الكفاية، ويأمر مَن عنده المال بدفع ذلك لها، فهل يجيبها الحاكم إلى ذلك أو لا؟
(أجاب): نعم يجيبها إلى ذلك إن كان القاضي عالماً بالزوجة وبالمال أو يصدق مَن عنده المال على ذلك، حيث لم يكن في علم القاضي ذلك؛ [لأن نفقتها مستحقة على الزوج، فتجب في ماله، ولو غائبا بالوصف المذكور]، والله أعلم.
257) فتوى
(سئل): عن شخص طلّق زوجته، وله منها ولدان قرَّر لهما في نظير ما يحتاجان إليه من اللوازم الشرعية في كل يوم قدراً معلوماً لمدة معلومة، وأقامها حاضنة لهما، وأسقط حقّه من طلبهما منها لطول المدة