إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الحدود
(أجاب): لا حدّ عليه بمقتضى عدم تمام النصاب وعلى الشهود حد القذف؛ [لعدم اكتمال النصاب]، والله أعلم.
298) فتوى
(سئل (عمَّن وهب لزوجته شيئاً وتسلمته منه بعد ذلك، والشيء في يدها، هل له الرجوع فيه أو لا؟
) أجاب): لا رجوع له فيه؛ [لوجود الصلة بينهم؛ لكونهم أزواج]، والله أعلم.
299) فتوى
(سئل (: عمّن سرق لآخر شيئاً وذهب به ثم أعاده إلى مكانه، ووضعه فيه من غير علم صاحبه فضاع، هل يضمنه أو لا؟
(أجاب): نعم يضمنه؛ [لوجود التعدي منه بالأخذ، وعدم الرد لليد بعدها]، والله أعلم.
300) فتوى
(سئل): عن السكران إذا أقر بالسكر من الخمر أو غيره في حال سكره، هل يحد أو لا؟
(أجاب): لا يحد بذلك لاحتمال كذبه في إقراره، والله أعلم.
301) فتوى
(سئل): عن شخص له حمامات يطيرها فوق السطح، وينظر إلى
298) فتوى
(سئل (عمَّن وهب لزوجته شيئاً وتسلمته منه بعد ذلك، والشيء في يدها، هل له الرجوع فيه أو لا؟
) أجاب): لا رجوع له فيه؛ [لوجود الصلة بينهم؛ لكونهم أزواج]، والله أعلم.
299) فتوى
(سئل (: عمّن سرق لآخر شيئاً وذهب به ثم أعاده إلى مكانه، ووضعه فيه من غير علم صاحبه فضاع، هل يضمنه أو لا؟
(أجاب): نعم يضمنه؛ [لوجود التعدي منه بالأخذ، وعدم الرد لليد بعدها]، والله أعلم.
300) فتوى
(سئل): عن السكران إذا أقر بالسكر من الخمر أو غيره في حال سكره، هل يحد أو لا؟
(أجاب): لا يحد بذلك لاحتمال كذبه في إقراره، والله أعلم.
301) فتوى
(سئل): عن شخص له حمامات يطيرها فوق السطح، وينظر إلى