إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الوقف
أولادي وأولاد أولادي لا يدخل أولاد البنات، وعليه الفتوى، واختاره الإمام الطرسوسي في «فوائده» من إحدى الرِّوايتين عن أبي حنيفة، لكن رجَّح شيخ الإسلام عبد البر في «شرح المنظومة» الدخول فاعلم ذلك.
(سئل): عن شخص وقف وقفاً ومات ولم يُعيِّن له ناظراً، فهل تكون الولاية للمستحق أو لا؟
(أجاب): لا ولاية للمستحق بلا شرط من الواقف، والولاية للحاكم يولي مَن يختار؛ [لأنه نصب لمصالح المسلمين]، والله أعلم.
(سئل): عمن اشترى داراً من آخر، وأثبت البائع أنه لم يزل مالكاً لها إلى حين البيع ووقفها المشتري وقفاً شرعياً، وحكم به حاكم حنفي، فبعد مدة ادعى البائع أنه وقف الدار قبل البيع وأقام بيِّنة بذلك، فهل تسمع دعواه وتُقبل بيِّنتُه، ويحكم الحاكمُ بالوقف أم الوقف من المشتري المحكوم به هو المعمول به؟
(أجاب): نعم تسمع بينته بالوقف، وإذا ثبت يحكم الحاكم بموجب الوقف، وبصحتِه ويُبطل البيع، وما صدر من الوقف من المشتري؛ [لصحة الوقف من البائع بعد الحكم به]، والله أعلم.
(سئل): عمَّن وقف وقفاً شرعياً وشرط فيه النظر لنفسه يُسنده ويُفوضه ويُوصي به لمن يشاء، فإن مات عن غير وصية ولا إسناد ولا تفويض منه يكون النظر لولده، فمات الواقف ولم يسند النظر إلى أحد وآل إلى ولده، فهل التفويض منه صحيح أو لا؟
(سئل): عن شخص وقف وقفاً ومات ولم يُعيِّن له ناظراً، فهل تكون الولاية للمستحق أو لا؟
(أجاب): لا ولاية للمستحق بلا شرط من الواقف، والولاية للحاكم يولي مَن يختار؛ [لأنه نصب لمصالح المسلمين]، والله أعلم.
(سئل): عمن اشترى داراً من آخر، وأثبت البائع أنه لم يزل مالكاً لها إلى حين البيع ووقفها المشتري وقفاً شرعياً، وحكم به حاكم حنفي، فبعد مدة ادعى البائع أنه وقف الدار قبل البيع وأقام بيِّنة بذلك، فهل تسمع دعواه وتُقبل بيِّنتُه، ويحكم الحاكمُ بالوقف أم الوقف من المشتري المحكوم به هو المعمول به؟
(أجاب): نعم تسمع بينته بالوقف، وإذا ثبت يحكم الحاكم بموجب الوقف، وبصحتِه ويُبطل البيع، وما صدر من الوقف من المشتري؛ [لصحة الوقف من البائع بعد الحكم به]، والله أعلم.
(سئل): عمَّن وقف وقفاً شرعياً وشرط فيه النظر لنفسه يُسنده ويُفوضه ويُوصي به لمن يشاء، فإن مات عن غير وصية ولا إسناد ولا تفويض منه يكون النظر لولده، فمات الواقف ولم يسند النظر إلى أحد وآل إلى ولده، فهل التفويض منه صحيح أو لا؟