إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الوقف
371) فتوى
(سئل): عن متولي الوقف إذا أجَّره بشرط الخيار له ثلاثة أيام، هل تصحّ هذه الإجارة بالشرط المذكور، وإن شاء فسخها في المدّة، وهل له ذلك أو لا؟
(أجاب): نعم تصحّ الإجارة بشرط الخيار، وله الفسخ في المدّة إن شاء؛ [لجريان أحكام الإجارة على تأجير الوقف]، والله أعلم.
372) فتوى
(سئل): عن الناظر إذا أبرأ المستأجر من شيءٍ من الأجرة، هل يصحّ إبراؤه ويسري على الوقف أو لا؟
(أجاب): لا يسري إبراؤه على الوقف ويضمن؛ [لأنه مضرة لا منفعة للوقف]، والله أعلم.
373) فتوى
(سئل): عن شخص وقف وقفاً في مرض موته على أولادِه، ثم على جهاتٍ عيَّنها بكتابٍ وقفه، هل يصحُّ وقفه أو لا؟
(أجاب): نعم يصح الوقف إن خرج من ثلث ماله، وإن لم يخرج وأجازه الورثة فكذلك، وإلا بطل فيما زاد على الثلث، والله أعلم.
(سئل): عن متولي الوقف إذا أجَّره بشرط الخيار له ثلاثة أيام، هل تصحّ هذه الإجارة بالشرط المذكور، وإن شاء فسخها في المدّة، وهل له ذلك أو لا؟
(أجاب): نعم تصحّ الإجارة بشرط الخيار، وله الفسخ في المدّة إن شاء؛ [لجريان أحكام الإجارة على تأجير الوقف]، والله أعلم.
372) فتوى
(سئل): عن الناظر إذا أبرأ المستأجر من شيءٍ من الأجرة، هل يصحّ إبراؤه ويسري على الوقف أو لا؟
(أجاب): لا يسري إبراؤه على الوقف ويضمن؛ [لأنه مضرة لا منفعة للوقف]، والله أعلم.
373) فتوى
(سئل): عن شخص وقف وقفاً في مرض موته على أولادِه، ثم على جهاتٍ عيَّنها بكتابٍ وقفه، هل يصحُّ وقفه أو لا؟
(أجاب): نعم يصح الوقف إن خرج من ثلث ماله، وإن لم يخرج وأجازه الورثة فكذلك، وإلا بطل فيما زاد على الثلث، والله أعلم.