إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب البيع
وإلا له الخيار إذا رآه إن شاء رضي وإن شاء ردّه، والله أعلم.
418) فتوى
(سئل): عن شخص رأى ثوباً عند تاجر، فساومه عليه فقال له: ما أبيعه إلا بكذا، فأخذه وقطعه وخاطه، وطالبه بالثمن فقال: له ما أعطيك إلا أقل مما سمَّيته لي، فهل له ذلك أم يلزمه ما عيَّنه له؟
(أجاب): يلزمه ما عيَّنه له من الثمن؛ لأنّ أخذه منه، والتصرف فيه دليل على رضاه بالثمن المطلوب، والله أعلم.
419) فتوى
(سئل): عمَّن اشترى أرضاً على أن ليس عليها شيء من المغارم، فوجد عليها حماية الديوان ومغرماً للعربان، هل له فسخ البيع أم لا؟
(أجاب): نعم له أن يفسخ البيع ويرد على البائع؛ [للزوم ديون على الأرض غير مستحقّة عليه، إلا أن يدفع البائع هذه المغارم عن الأرض]، والله أعلم.
420) فتوى
(سئل): عمَّن باع شيئاً من آخر بثمن معلوم مؤجَّل بشرط أن يرهنه تحت يده على الثمن رهناً معلوماً، هل البيع صحيح أم فاسد؟
(أجاب): البيع صحيح؛ [لأن الرهن للتوثيق]، والله أعلم.
418) فتوى
(سئل): عن شخص رأى ثوباً عند تاجر، فساومه عليه فقال له: ما أبيعه إلا بكذا، فأخذه وقطعه وخاطه، وطالبه بالثمن فقال: له ما أعطيك إلا أقل مما سمَّيته لي، فهل له ذلك أم يلزمه ما عيَّنه له؟
(أجاب): يلزمه ما عيَّنه له من الثمن؛ لأنّ أخذه منه، والتصرف فيه دليل على رضاه بالثمن المطلوب، والله أعلم.
419) فتوى
(سئل): عمَّن اشترى أرضاً على أن ليس عليها شيء من المغارم، فوجد عليها حماية الديوان ومغرماً للعربان، هل له فسخ البيع أم لا؟
(أجاب): نعم له أن يفسخ البيع ويرد على البائع؛ [للزوم ديون على الأرض غير مستحقّة عليه، إلا أن يدفع البائع هذه المغارم عن الأرض]، والله أعلم.
420) فتوى
(سئل): عمَّن باع شيئاً من آخر بثمن معلوم مؤجَّل بشرط أن يرهنه تحت يده على الثمن رهناً معلوماً، هل البيع صحيح أم فاسد؟
(أجاب): البيع صحيح؛ [لأن الرهن للتوثيق]، والله أعلم.