إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب البيع
القيمة إذا كانت لا تنفق في ذلك البلد لبطلان الثمنية بالكساد، كما في رد المحتار5: 163]، والله أعلم.
470) فتوى
(سئل): عن بيع السِّوار الذَّهب المرصَّع بالجواهر إذا بيع بالدنانير الذهب، هل يجوز أو لا؟
(أجاب): إن كان الثمن أكثر مما في السوار من الذهب يجوز وإلا فلا؛ [لاشتراط التساوي في الوزن]، والله أعلم.
471) فتوى
(سئل): عن رجل اشترى من آخر حصّة من عقار معلوم، بثمن معلوم، وتسلَّمها، فبعد مدة استحقَّ آخر بعضَها بطريق شرعي، هل يبطل البيع ويرجع بالثمن أو لا يبطل إلا فيما استحقّ ويرجع بقدر ثمنه؟
(أجاب): يبطل البيع فيما استحق، ويخير في أخذ الباقي بحصَّته من الثمن، ويرجع بقدر ثمن ما استحق أو في الردّ ويرجع بكامل الثمن؛ [لأنه يضره الشركة فيخير]، والله أعلم.
472) فتوى
(سئل): عمَّن اشترى من آخر سلعةً بثمن معلوم وتسلَّم بعضَها وهلك الباقي عند البائع قبل تسلُّمه، هل يسقط عن المشتري ثمنُه ويلزمه ثمن ما تسلَّم أم لا؟
470) فتوى
(سئل): عن بيع السِّوار الذَّهب المرصَّع بالجواهر إذا بيع بالدنانير الذهب، هل يجوز أو لا؟
(أجاب): إن كان الثمن أكثر مما في السوار من الذهب يجوز وإلا فلا؛ [لاشتراط التساوي في الوزن]، والله أعلم.
471) فتوى
(سئل): عن رجل اشترى من آخر حصّة من عقار معلوم، بثمن معلوم، وتسلَّمها، فبعد مدة استحقَّ آخر بعضَها بطريق شرعي، هل يبطل البيع ويرجع بالثمن أو لا يبطل إلا فيما استحقّ ويرجع بقدر ثمنه؟
(أجاب): يبطل البيع فيما استحق، ويخير في أخذ الباقي بحصَّته من الثمن، ويرجع بقدر ثمن ما استحق أو في الردّ ويرجع بكامل الثمن؛ [لأنه يضره الشركة فيخير]، والله أعلم.
472) فتوى
(سئل): عمَّن اشترى من آخر سلعةً بثمن معلوم وتسلَّم بعضَها وهلك الباقي عند البائع قبل تسلُّمه، هل يسقط عن المشتري ثمنُه ويلزمه ثمن ما تسلَّم أم لا؟