إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الدعاوى
648) فتوى
(سئل): عن رجل ادعى على آخر بحقّ، فأجاب بعدم الاستحقاق، وحلف بالتماس المدعي، وتوجّه إلى الحاكم ثم أقام عليه بيِّنة بالحقِّ فصدق عليه وادعى أنه قاصّه به من دين له عليه، فهل يلزمه تعزير على الحلف أم لا؟
(أجاب): لا يلزمه تعزير على ذلك، والله أعلم.
649) فتوى
(سئل): عن المديون إذا وجب عليه الحبس في الحقوق الشرعية، هل يحبسه مدة مقدرة؟
(أجاب): التقدير مفوض إلى رأي الإمام؛ لاختلاف أحوال الناس، فإن حبسه مدة يراها وسأل عن حاله إن ظهر له فقره أطلقه إلى حال سبيله، وإن ظهر له غناه أيد حبسه حتى يوفي ما عليه، والله أعلم.
650) فتوى
(سئل) عن شخص ادَّعى على آخر بحقٍّ، فنكره فالتمس يمينه، فقال للمدعي: احلف وأنا أدفع لك ما ادَّعيت به، فحلف، هل يلزمه أن يدفع له ذلك أم لا؟
(أجاب): لا يلزمه أن يدفع له ذلك بمجرد يمينه، ولكن له أن يقضي عليه بالنكول، وإلا فيحلف على عدم الاستحقاق حيث لا بيِّنة،
(سئل): عن رجل ادعى على آخر بحقّ، فأجاب بعدم الاستحقاق، وحلف بالتماس المدعي، وتوجّه إلى الحاكم ثم أقام عليه بيِّنة بالحقِّ فصدق عليه وادعى أنه قاصّه به من دين له عليه، فهل يلزمه تعزير على الحلف أم لا؟
(أجاب): لا يلزمه تعزير على ذلك، والله أعلم.
649) فتوى
(سئل): عن المديون إذا وجب عليه الحبس في الحقوق الشرعية، هل يحبسه مدة مقدرة؟
(أجاب): التقدير مفوض إلى رأي الإمام؛ لاختلاف أحوال الناس، فإن حبسه مدة يراها وسأل عن حاله إن ظهر له فقره أطلقه إلى حال سبيله، وإن ظهر له غناه أيد حبسه حتى يوفي ما عليه، والله أعلم.
650) فتوى
(سئل) عن شخص ادَّعى على آخر بحقٍّ، فنكره فالتمس يمينه، فقال للمدعي: احلف وأنا أدفع لك ما ادَّعيت به، فحلف، هل يلزمه أن يدفع له ذلك أم لا؟
(أجاب): لا يلزمه أن يدفع له ذلك بمجرد يمينه، ولكن له أن يقضي عليه بالنكول، وإلا فيحلف على عدم الاستحقاق حيث لا بيِّنة،