إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الإجارة
بالعيب ولو لنهدم جميع الدار له الفسخ بغيبته لكن لا ينفسخ ما لم يفسخ»، ونقل في الدر المنتقى عن القُهُسْتاني: أنه في العيب ينفرد ولو بعد القبض ولا يشترط حضور المالك وعزاه للمضمرات»، وذكر في الصغرى: أنه شرط بالإجماع، انتهى، كما في الإقناعية7: 51، بخلاف فتوى ابن نجيم] ليس له الفسخ بغيبته، والله أعلم.
741) فتوى
(سئل): عمَّن استأجر داراً ثم باعها المؤجر وسلَّمها للمشتري وغاب، هل للمستأجر أن يدعي الإجارة على المشتري، ويُقيم البينة بها في غيبة المؤجر؟
(أجاب): نعم للمستأجر الدعوى على المشتري بالإجارة، وإذا أقام بينة بها قبلت ولو في غيبة المؤجر؛ [لصحة دعواه على مالك، وهو المشتري]، والله أعلم.
742) فتوى
(سئل): عن الدلال إذا أخذ أجرته في البيع، ثم ردّ المبيع على البائع بسبب شرعي، هل يرجع عليه بما قبضه من الأجرة أم لا؟
(أجاب): لا يرجع عليه بذلك؛ لأنها عوض في مقابلة العمل، والله أعلم.
741) فتوى
(سئل): عمَّن استأجر داراً ثم باعها المؤجر وسلَّمها للمشتري وغاب، هل للمستأجر أن يدعي الإجارة على المشتري، ويُقيم البينة بها في غيبة المؤجر؟
(أجاب): نعم للمستأجر الدعوى على المشتري بالإجارة، وإذا أقام بينة بها قبلت ولو في غيبة المؤجر؛ [لصحة دعواه على مالك، وهو المشتري]، والله أعلم.
742) فتوى
(سئل): عن الدلال إذا أخذ أجرته في البيع، ثم ردّ المبيع على البائع بسبب شرعي، هل يرجع عليه بما قبضه من الأجرة أم لا؟
(أجاب): لا يرجع عليه بذلك؛ لأنها عوض في مقابلة العمل، والله أعلم.