إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الإجارة
(أجاب): نعم له الفسخ؛ لأنّ الانتقال منه كالسفر، والله أعلم.
747) فتوى
(سئل): عن امرأة متزوجة أجَّرت نفسها من آخر لترضع ولده مدة معلومة بدون إذن الزوج ورضاه، هل له فسخ الإجارة أم لا؟
(أجاب): له فسخ الإجارة؛ [لرفع الضرر الواقع عليه بسبب عملها]، والله أعلم.
748) فتوى
(سئل): عمَّن استأجر أرضاً للزِّراعة مدّةً معلومةً قبل ريها على حكم الري والانتفاع، فروى بعضها والبعض لم يصبه الماء، فأراد المستأجر فسخ الإجارة هل له ذلك أم لا؟ وإذا زرع ما روى من الأرض هل عليه أَجره بحسابه أم عليه كمال الأجرة؟
(أجاب): نعم له فسخ الإجارة إن شاء، وإن زرع كان عليه من الأجرة بحساب ما روي منها، والله أعلم.
749) فتوى
(سئل): عمَّن أجَّر عقاراً له من آخر مدةً معلومةً بأُجرةٍ معلومةٍ، وتَسلَّمَ المستأجرُ، وأجَّر من آخر مدةً تواجره، وتَسلَّم، ثمّ إنّ المؤجر الأوَّل والمستأجر منه تقايلا الإجارة، هل التقابلُ صحيحٌ مبطلٌ للإيجار الثاني أو لا؟
747) فتوى
(سئل): عن امرأة متزوجة أجَّرت نفسها من آخر لترضع ولده مدة معلومة بدون إذن الزوج ورضاه، هل له فسخ الإجارة أم لا؟
(أجاب): له فسخ الإجارة؛ [لرفع الضرر الواقع عليه بسبب عملها]، والله أعلم.
748) فتوى
(سئل): عمَّن استأجر أرضاً للزِّراعة مدّةً معلومةً قبل ريها على حكم الري والانتفاع، فروى بعضها والبعض لم يصبه الماء، فأراد المستأجر فسخ الإجارة هل له ذلك أم لا؟ وإذا زرع ما روى من الأرض هل عليه أَجره بحسابه أم عليه كمال الأجرة؟
(أجاب): نعم له فسخ الإجارة إن شاء، وإن زرع كان عليه من الأجرة بحساب ما روي منها، والله أعلم.
749) فتوى
(سئل): عمَّن أجَّر عقاراً له من آخر مدةً معلومةً بأُجرةٍ معلومةٍ، وتَسلَّمَ المستأجرُ، وأجَّر من آخر مدةً تواجره، وتَسلَّم، ثمّ إنّ المؤجر الأوَّل والمستأجر منه تقايلا الإجارة، هل التقابلُ صحيحٌ مبطلٌ للإيجار الثاني أو لا؟