إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الإجارة
(أجاب): نعم التقابل صحيح، وتنفسخ الأولى والثانية، والله أعلم.
750) فتوى
(سئل): عمَّن استأجر عقاراً من مالكه، فأَجَّره من آخر، ومات المؤجر الأوَّل أو المستأجر منه قبل انقضاء المدة، هل تنفسخ الإجارة الأولى والثانية أم أحدهما؟
(أجاب): تنفسخ الأولى والثانية، والله أعلم.
751) فتوى
(سئل): عن المستأجر إذا أجر ما استأجره من مؤجره بعد التسليم منه، هل تصحّ الإجارة وإذا لم تصحّ يبقى العقد الأول أم ينقض؟
(أجاب): لا تصح الإجازة المذكورة، وينقض العقد الأول؛ [لأنها في معنى الإقالة]، والله أعلم.
752) فتوى
(سئل): عمَّن دفع لخياط ثوباً ليخيطه له، فخاطه له كما أمره، واختلفا في الأجرة، فادَّعى ربُّ الثوب الأقلّ، وادَّعى الخياط الأكثر، فالقول لمن منهما؟
(أجاب): يتحالفان مع عدم البيِّنة، ويرجع إلى أجرة المثل، والله أعلم.
750) فتوى
(سئل): عمَّن استأجر عقاراً من مالكه، فأَجَّره من آخر، ومات المؤجر الأوَّل أو المستأجر منه قبل انقضاء المدة، هل تنفسخ الإجارة الأولى والثانية أم أحدهما؟
(أجاب): تنفسخ الأولى والثانية، والله أعلم.
751) فتوى
(سئل): عن المستأجر إذا أجر ما استأجره من مؤجره بعد التسليم منه، هل تصحّ الإجارة وإذا لم تصحّ يبقى العقد الأول أم ينقض؟
(أجاب): لا تصح الإجازة المذكورة، وينقض العقد الأول؛ [لأنها في معنى الإقالة]، والله أعلم.
752) فتوى
(سئل): عمَّن دفع لخياط ثوباً ليخيطه له، فخاطه له كما أمره، واختلفا في الأجرة، فادَّعى ربُّ الثوب الأقلّ، وادَّعى الخياط الأكثر، فالقول لمن منهما؟
(أجاب): يتحالفان مع عدم البيِّنة، ويرجع إلى أجرة المثل، والله أعلم.