إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الإجارة
753) فتوى
(سئل): عن رجل دفع لخياطٍ ثوباً ليخيطه بأُجرة معلومة، فحضر له صاحبُ الثوب وطالبه به، فادعى دفعه إليه، فهل يُقبل منه دعوى الدفع إليه بيمينه أم لا بُدّ من بيِّنة؟
(أجاب): تقبل منه دعوى الدفع إليه بيمينه، ولا بيِّنة عليه؛ لأنه أمين في ذلك، والله أعلم.
754) فتوى
(سئل): عمن استأجر أرضاً ليزرعها قمحاً وفولاً وغير ذلك سنة بأجرة معلومة، فزرعها فأكله الدود، هل تلزمه الأجرة أم لا؟
(أجاب): نعم تلزمه الأجرة؛ [لوجود عقد صحيح]، والله أعلم.
(سئل): عمَّن استأجر بيتاً فرآه بعد ذلك فوجده خراباً، هل له الفسخ أم لا؟
(أجاب): إذا استأجر ما لم يره له الخيار بعد الرؤية إن شاء أبقى الإجارة وإن شاء فسخها، والله أعلم.
755) فتوى
(سئل): عمَّن استأجر رجلاً للخدمةِ مدّةً معلومةً بأُجرةٍ معلومةٍ، فمضت المدّة، وطالبه بالأُجرة، فأنكر الخدمة في المُدّة، هل القول للمؤجر أو للمستأجر؟
(سئل): عن رجل دفع لخياطٍ ثوباً ليخيطه بأُجرة معلومة، فحضر له صاحبُ الثوب وطالبه به، فادعى دفعه إليه، فهل يُقبل منه دعوى الدفع إليه بيمينه أم لا بُدّ من بيِّنة؟
(أجاب): تقبل منه دعوى الدفع إليه بيمينه، ولا بيِّنة عليه؛ لأنه أمين في ذلك، والله أعلم.
754) فتوى
(سئل): عمن استأجر أرضاً ليزرعها قمحاً وفولاً وغير ذلك سنة بأجرة معلومة، فزرعها فأكله الدود، هل تلزمه الأجرة أم لا؟
(أجاب): نعم تلزمه الأجرة؛ [لوجود عقد صحيح]، والله أعلم.
(سئل): عمَّن استأجر بيتاً فرآه بعد ذلك فوجده خراباً، هل له الفسخ أم لا؟
(أجاب): إذا استأجر ما لم يره له الخيار بعد الرؤية إن شاء أبقى الإجارة وإن شاء فسخها، والله أعلم.
755) فتوى
(سئل): عمَّن استأجر رجلاً للخدمةِ مدّةً معلومةً بأُجرةٍ معلومةٍ، فمضت المدّة، وطالبه بالأُجرة، فأنكر الخدمة في المُدّة، هل القول للمؤجر أو للمستأجر؟