إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الإجارة
(أجاب): القول للمؤجر في عدم لزوم الأجرة عليه، والله أعلم.
(سئل): عن رجل استأجر سفينة من آخر لحمل غلال معلومة بأجرة معلومة، فوضع الغلال بها، وسارت إلى أن وصلت إلى أثناء الطريق، فأصابها ريح شديد وغرقت، وغرق ما فيها من الغلال، هل على صاحب السفينة ضمان فيما غرق من الغلال، أو لا ضمان عليه، وله المطالبة بالأجرة بقدرها؟
(أجاب): لا ضمان عليه في ذلك، وله المطالبة بالأجرة، والله أعلم.
756) فتوى
(سئل): عن رجل استأجر داراً مدّة معلومةً، ثم اشتراها في أثناء المدة، هل تبطل الإجارة أو تبقى على حالها إلى نهايتها، ويطالب بالأجرة؟
(أجاب): نعم تبطل الإجارة، والله أعلم.
757) فتوى
(سئل): عن رجل تزوَّج امرأة وسكن بها عند والدتها في منزلها مدة، وطلقها فطالبته أمها بالأجرة في مدة سكنه بابنتها عندها في المنزل، هل يلزمه لها أجرة أم لا؟
(أجاب): لا يلزمه؛ [لعدم العقد بينهما]، والله أعلم.
(سئل): عن رجل استأجر سفينة من آخر لحمل غلال معلومة بأجرة معلومة، فوضع الغلال بها، وسارت إلى أن وصلت إلى أثناء الطريق، فأصابها ريح شديد وغرقت، وغرق ما فيها من الغلال، هل على صاحب السفينة ضمان فيما غرق من الغلال، أو لا ضمان عليه، وله المطالبة بالأجرة بقدرها؟
(أجاب): لا ضمان عليه في ذلك، وله المطالبة بالأجرة، والله أعلم.
756) فتوى
(سئل): عن رجل استأجر داراً مدّة معلومةً، ثم اشتراها في أثناء المدة، هل تبطل الإجارة أو تبقى على حالها إلى نهايتها، ويطالب بالأجرة؟
(أجاب): نعم تبطل الإجارة، والله أعلم.
757) فتوى
(سئل): عن رجل تزوَّج امرأة وسكن بها عند والدتها في منزلها مدة، وطلقها فطالبته أمها بالأجرة في مدة سكنه بابنتها عندها في المنزل، هل يلزمه لها أجرة أم لا؟
(أجاب): لا يلزمه؛ [لعدم العقد بينهما]، والله أعلم.