إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الإجارة
758) فتوى
(سئل): عمَّن أجر ولده القاصر من خياط مدّةً معلومةً بأُجرةٍ معلومةٍ، فبلغ الولد في المدة، هل تمضي الإجارة عليه أو له الفسخ؟
(أجاب): له الفسخ؛ [لانتهاء الولاية عليه]، والله أعلم.
759) فتوى
(سئل): عن الواقف إذا أجر الوقف ومات في أثناء المدة، هل تنفسخ الإجارة أم لا؟
(أجاب): لا تنفسخ على الصحيح وإن كان مستحقاً لريعه، والله أعلم.
760) فتوى
(سئل): عن العين المؤجرة إذا غُصبت من المستأجر، ولم يتمكَّن من الانتفاع بها، هل تلزمه الأُجرة أم لا؟
(أجاب): لا تلزمه الأجرة حيث لم يتمكن من الانتفاع في طول المدة، والله أعلم.
761) فتوى
(سئل): عن إجارة الأرض المستأجرة المشغولة بزرع الغير، هل تجوز أم لا؟
(أجاب): إن كان الزرعُ زرع بطريق شرعي لا يجوز قبل أن
(سئل): عمَّن أجر ولده القاصر من خياط مدّةً معلومةً بأُجرةٍ معلومةٍ، فبلغ الولد في المدة، هل تمضي الإجارة عليه أو له الفسخ؟
(أجاب): له الفسخ؛ [لانتهاء الولاية عليه]، والله أعلم.
759) فتوى
(سئل): عن الواقف إذا أجر الوقف ومات في أثناء المدة، هل تنفسخ الإجارة أم لا؟
(أجاب): لا تنفسخ على الصحيح وإن كان مستحقاً لريعه، والله أعلم.
760) فتوى
(سئل): عن العين المؤجرة إذا غُصبت من المستأجر، ولم يتمكَّن من الانتفاع بها، هل تلزمه الأُجرة أم لا؟
(أجاب): لا تلزمه الأجرة حيث لم يتمكن من الانتفاع في طول المدة، والله أعلم.
761) فتوى
(سئل): عن إجارة الأرض المستأجرة المشغولة بزرع الغير، هل تجوز أم لا؟
(أجاب): إن كان الزرعُ زرع بطريق شرعي لا يجوز قبل أن