إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الصوم
وغيرهم بالصوم، [وهذا على ظاهر المذهب بعدم اعتبار اختلاف المطالع، فثبوت الرؤية في بلد آخر يلزم منه الصيام في كافة البلاد، ولكن الفتوى في زماننا على اعتبار اختلاف المطالع؛ تجنباً للفتنة]، والله أعلم.
83) فتوى
(سئل): عمَّن نسي أن ينوي الصوم في رمضان ليلاً فنواه نهارا قبل الزوال هل يصح صومه أم لا؟
(أجاب): نعم يصح صومه؛ [لوجود وقت النية إلى وقت الضحوة الكبرى، وهي ما قبل الزوال بساعة إلا ربع تقريباً]، والله أعلم.
84) فتوى
(سئل): عمَّن نظر إلى امرأته وهو صائم في رمضان فغلبت عليه شهوته فأنزل، هل يفسد صومه وعليه إعادته أم لا؟
(أجاب):: لا يفسد صومه بذلك، [لأنه الإنزال بالرؤية فعل ضعيف لا يوجب الفطر]، والله أعلم.
85) فتوى
(سئل): عن الصائم إذا احتلم في نهار رمضان هل يفسد صومه ويقضيه أم لا؟
(أجاب): لا يفسد صومه بذلك؛ [لضعف الفعل، فلم يوجب الفطر]، والله أعلم.
83) فتوى
(سئل): عمَّن نسي أن ينوي الصوم في رمضان ليلاً فنواه نهارا قبل الزوال هل يصح صومه أم لا؟
(أجاب): نعم يصح صومه؛ [لوجود وقت النية إلى وقت الضحوة الكبرى، وهي ما قبل الزوال بساعة إلا ربع تقريباً]، والله أعلم.
84) فتوى
(سئل): عمَّن نظر إلى امرأته وهو صائم في رمضان فغلبت عليه شهوته فأنزل، هل يفسد صومه وعليه إعادته أم لا؟
(أجاب):: لا يفسد صومه بذلك، [لأنه الإنزال بالرؤية فعل ضعيف لا يوجب الفطر]، والله أعلم.
85) فتوى
(سئل): عن الصائم إذا احتلم في نهار رمضان هل يفسد صومه ويقضيه أم لا؟
(أجاب): لا يفسد صومه بذلك؛ [لضعف الفعل، فلم يوجب الفطر]، والله أعلم.