إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب النكاح
119) فتوى
(سئل): عن البكر البالغة إذا زوَّجها أبوها بولاية الإجبار عند الحاكم الذي يراه وحكم بصحته، هل لها رد النكاح بعد ذلك عند حاكم حنفي ويحكم ببطلانه أم لا؟
(أجاب): ليس لها الردّ بعد ذلك، ولا للحاكم الحنفي أن يحكم ببطلانه، [لصدور الحكم بقول فقهي معتبر، وقضاء القاضي رافع للخلاف]، والله أعلم.
120) فتوى
(سئل): عن امرأة ادّعت على رجل أنه تزوَّجها فأنكر، ثم إنه ادعى عليها بالتزويج وأقام بينة، هل تقبل ويقضى بالنكاح أم لا؟
(أجاب): نعم تقبل ويقضي بالنكاح، [لأن النكاح لا يبطل بجوده]، والله أعلم.
121) فتوى
(سئل) عن رجل وكل آخر بأن يزوجه امرأة معينة بمهر معين فزوجها منه بأكثر مما سماه له، ولم يعلم بذلك حتى دخل بها، هل يلزمه ما سماه له أو ما وقع العقد عليه؟
(أجاب):: [لا تلزم الموكّل الزيادة إن دخل بها غير عالم بها، ويكون له الخيار بإجازته ودفع المسمّى أو رده ودفع مهر المثل إن كان
(سئل): عن البكر البالغة إذا زوَّجها أبوها بولاية الإجبار عند الحاكم الذي يراه وحكم بصحته، هل لها رد النكاح بعد ذلك عند حاكم حنفي ويحكم ببطلانه أم لا؟
(أجاب): ليس لها الردّ بعد ذلك، ولا للحاكم الحنفي أن يحكم ببطلانه، [لصدور الحكم بقول فقهي معتبر، وقضاء القاضي رافع للخلاف]، والله أعلم.
120) فتوى
(سئل): عن امرأة ادّعت على رجل أنه تزوَّجها فأنكر، ثم إنه ادعى عليها بالتزويج وأقام بينة، هل تقبل ويقضى بالنكاح أم لا؟
(أجاب): نعم تقبل ويقضي بالنكاح، [لأن النكاح لا يبطل بجوده]، والله أعلم.
121) فتوى
(سئل) عن رجل وكل آخر بأن يزوجه امرأة معينة بمهر معين فزوجها منه بأكثر مما سماه له، ولم يعلم بذلك حتى دخل بها، هل يلزمه ما سماه له أو ما وقع العقد عليه؟
(أجاب):: [لا تلزم الموكّل الزيادة إن دخل بها غير عالم بها، ويكون له الخيار بإجازته ودفع المسمّى أو رده ودفع مهر المثل إن كان