إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب النكاح
أقلّ من المسمَّى وإلا يجب المسمَّى، بخلاف فتوى ابن نجيم]: يلزمه المسمّى بالعقد إن رضي به، وإلا فالأقلّ من المسمّى ومن مهر المثل، والله أعلم.
122) فتوى
(سئل): عن تأجيل المهر إلى وقت الطلاق أو إلى الموت هل يصح أم لا؟
(أجاب): نعم يصح؛ [لأنه عقد، ووجد الرضا فيه على هذا الأجل، وهو نافع للطرفين]، والله أعلم.
123) فتوى
(سئل): إذا طلَّق الرجلُ امرأته طلاقاً رجعياً، هل يتعجَّل المهر المؤجل عليه إلى وقت الطلاق أم لا يتعجل، ويتعجل بالطلاق البائن؟
(أجاب): [يتعجَّل بالطلاق البائن أو بانقضاء عدة الرجعيّ؛ لأن الزوجية باقية بالطلاق الرجعي، ففي حاشية الطحطاوي: جزم في «القنية» بأنه لا يحل إلا إلى انقضاء العدة قال: وهو قول عامة مشايخنا «منح»، فما في الدر المختار: «المُؤَجَّلُ إِلَى الطَّلَاقِ يتعجَّلُ بِالرَّجعِي، وَلَا يَتَأَجَلُ بِمُرَاجَعَتِها» على غير قول العامة»، بخلاف فتوى ابن نجيم]: يتعجل بالطلاق الرجعي، والله أعلم.
122) فتوى
(سئل): عن تأجيل المهر إلى وقت الطلاق أو إلى الموت هل يصح أم لا؟
(أجاب): نعم يصح؛ [لأنه عقد، ووجد الرضا فيه على هذا الأجل، وهو نافع للطرفين]، والله أعلم.
123) فتوى
(سئل): إذا طلَّق الرجلُ امرأته طلاقاً رجعياً، هل يتعجَّل المهر المؤجل عليه إلى وقت الطلاق أم لا يتعجل، ويتعجل بالطلاق البائن؟
(أجاب): [يتعجَّل بالطلاق البائن أو بانقضاء عدة الرجعيّ؛ لأن الزوجية باقية بالطلاق الرجعي، ففي حاشية الطحطاوي: جزم في «القنية» بأنه لا يحل إلا إلى انقضاء العدة قال: وهو قول عامة مشايخنا «منح»، فما في الدر المختار: «المُؤَجَّلُ إِلَى الطَّلَاقِ يتعجَّلُ بِالرَّجعِي، وَلَا يَتَأَجَلُ بِمُرَاجَعَتِها» على غير قول العامة»، بخلاف فتوى ابن نجيم]: يتعجل بالطلاق الرجعي، والله أعلم.