إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الطلاق
174) فتوى
(سئل): عن المرأة إذا مات زوجها، هل لها نفقة في تركته إلى حين انقضاء العدة منه أم لا؟
(أجاب): لا نفقة لها في تركته؛ [لأنه بالموت لا يبقى الزوج مالكاً للمال، وتنتقل الملكية للورثة]، والله أعلم.
175) فتوى
(سئل): عن الرجل خلع زوجته بلا قصد الطلاق ولا عوض ولا مذاكرة طلاق، هل تبين منه بذلك أم لا؟
(أجاب): لا تبين منه بذلك والعصمة باقية؛ [لأن الخلع من كنايات الطلاق، فلا بد له من النية أو ما يقوم مقامها، ولم يوجد]، والله أعلم.
176) فتوى
(سئل): عن امرأة طلقت وأخبرت بانقضاء عدتها بعد أربعين يوماً، وأرادت التزوج، فهل يقبل قولها في انقضاء العدة بالحيض في المدة وتحلف وتتزوَّج أم لا؟
(أجاب): لا يقبل قولها في الانقضاء بالحيض في أقل من ستين يوماً؛ [لأنه الستين أقل مدة تصدق فيها المرأة؛ لأنها تحتاج إلى طهرين 15 يوماً، وإلى ثلاثة حيض 10 أيام، فيكون المجموع 60 يوماً]، والله أعلم.
(سئل): عن المرأة إذا مات زوجها، هل لها نفقة في تركته إلى حين انقضاء العدة منه أم لا؟
(أجاب): لا نفقة لها في تركته؛ [لأنه بالموت لا يبقى الزوج مالكاً للمال، وتنتقل الملكية للورثة]، والله أعلم.
175) فتوى
(سئل): عن الرجل خلع زوجته بلا قصد الطلاق ولا عوض ولا مذاكرة طلاق، هل تبين منه بذلك أم لا؟
(أجاب): لا تبين منه بذلك والعصمة باقية؛ [لأن الخلع من كنايات الطلاق، فلا بد له من النية أو ما يقوم مقامها، ولم يوجد]، والله أعلم.
176) فتوى
(سئل): عن امرأة طلقت وأخبرت بانقضاء عدتها بعد أربعين يوماً، وأرادت التزوج، فهل يقبل قولها في انقضاء العدة بالحيض في المدة وتحلف وتتزوَّج أم لا؟
(أجاب): لا يقبل قولها في الانقضاء بالحيض في أقل من ستين يوماً؛ [لأنه الستين أقل مدة تصدق فيها المرأة؛ لأنها تحتاج إلى طهرين 15 يوماً، وإلى ثلاثة حيض 10 أيام، فيكون المجموع 60 يوماً]، والله أعلم.