إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الطلاق
177) فتوى
(سئل): عن المطلَّقة إذا ادَّعت الحمل وطلبت النفقة ولم يصدقها الزوج على الحمل، هل تُصدَّق بقولها أم لا بُدّ من شهادة القوابل؟
(أجاب): القول قولها، ولها النفقة إلى وضع الحمل، فإن لم تضع، وادعت أنها كانت تظن أنها حامل ولم تحض، فلها النفقة إلى أن تحيض ثلاث حيض. [فإن تبين أنها ممتدة الطهر، فتكون نفقتها مستحقة لتسعة أشهر من وقت طلاقها، ففي رد المحتار4: 296: «وعند مالك: تنقضي عدتها بتسعة أشهر، وقد قال في البزازية: الفتوى في زماننا على قول مالك، وقال الزاهدي: كان بعض أصحابنا يفتون به للضرورة»]، والله أعلم.
178) فتوى
(سئل): عن رجل طلَّق زوجتَه ولها منه ولد صغير قرَّر له فرضاً في كلِّ يوم قدراً معلوماً، ثم سافرت به مدّةً بغير إذن الأب، فحضرت وطالبته بالنفقة المستحقة عليه بمقتضى أنه أذن لها في الاقتراض والإنفاق، فهل تسقط عن الأب النفقة في مدّة سقرها أم لا تسقط وتستحقها، وكذا أجرة حضانتها؟
(أجاب): لا تسقط عنه النفقة، ولا أجرة الحضانة بمقتضى سفرها به من غير إذنه، وتستحقُّ ذلك سواء كانت مقيمةً أو مسافرةً؛ [للزومها على الأب مطلقا]، والله أعلم.
(سئل): عن المطلَّقة إذا ادَّعت الحمل وطلبت النفقة ولم يصدقها الزوج على الحمل، هل تُصدَّق بقولها أم لا بُدّ من شهادة القوابل؟
(أجاب): القول قولها، ولها النفقة إلى وضع الحمل، فإن لم تضع، وادعت أنها كانت تظن أنها حامل ولم تحض، فلها النفقة إلى أن تحيض ثلاث حيض. [فإن تبين أنها ممتدة الطهر، فتكون نفقتها مستحقة لتسعة أشهر من وقت طلاقها، ففي رد المحتار4: 296: «وعند مالك: تنقضي عدتها بتسعة أشهر، وقد قال في البزازية: الفتوى في زماننا على قول مالك، وقال الزاهدي: كان بعض أصحابنا يفتون به للضرورة»]، والله أعلم.
178) فتوى
(سئل): عن رجل طلَّق زوجتَه ولها منه ولد صغير قرَّر له فرضاً في كلِّ يوم قدراً معلوماً، ثم سافرت به مدّةً بغير إذن الأب، فحضرت وطالبته بالنفقة المستحقة عليه بمقتضى أنه أذن لها في الاقتراض والإنفاق، فهل تسقط عن الأب النفقة في مدّة سقرها أم لا تسقط وتستحقها، وكذا أجرة حضانتها؟
(أجاب): لا تسقط عنه النفقة، ولا أجرة الحضانة بمقتضى سفرها به من غير إذنه، وتستحقُّ ذلك سواء كانت مقيمةً أو مسافرةً؛ [للزومها على الأب مطلقا]، والله أعلم.