إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الطلاق
182) فتوى
(سئل): عمن له على آخر دين فحلَّفه بالطلاق أنه ليقضينه دينه في يوم عيَّنه فجاءه فيه، فلم يجده ما خلاصه في عدم الحنث؟
(أجاب):: يدفع الدين إلى القاضي أو إلى مَن يُنصبه القاضي، ولا حنث عليه؛ [لقيام القاضي أو من ينيب القاضي منابه؛ لأنه نصب لمصالح المسلمين]، والله أعلم.
183) فتوى
(سئل): عن رجل طلّق زوجته ثلاثاً وانقضت عدتها منه، فدفع لها ما تُنفقه في عدة المُحلِّل ليتزوَّج بها بعد انقضاء العدة فأبت أن تتزوَّجه، هل له أن يرجع عليها بذلك أم لا؟
(أجاب): إن أعطاها دراهم كان له أن يرجع ما لم يتبرع؛ [لأن عطاءه كان مشروطاً، فإن فات الشرط جاز الرجوع]، والله أعلم.
184) فتوى
(سئل): عن رجل قال لامرأته: أنت طالقٌ وسكت، ثم قال: ثلاثاً، هل يقع عليه واحدة أم ثلاث؟
(أجاب): إن كان سكوته لانقطاع النفس تطلق ثلاثاً، وإلا فواحدة، [لأنه السكوت قاطع للكلام]، والله أعلم.
(سئل): عمن له على آخر دين فحلَّفه بالطلاق أنه ليقضينه دينه في يوم عيَّنه فجاءه فيه، فلم يجده ما خلاصه في عدم الحنث؟
(أجاب):: يدفع الدين إلى القاضي أو إلى مَن يُنصبه القاضي، ولا حنث عليه؛ [لقيام القاضي أو من ينيب القاضي منابه؛ لأنه نصب لمصالح المسلمين]، والله أعلم.
183) فتوى
(سئل): عن رجل طلّق زوجته ثلاثاً وانقضت عدتها منه، فدفع لها ما تُنفقه في عدة المُحلِّل ليتزوَّج بها بعد انقضاء العدة فأبت أن تتزوَّجه، هل له أن يرجع عليها بذلك أم لا؟
(أجاب): إن أعطاها دراهم كان له أن يرجع ما لم يتبرع؛ [لأن عطاءه كان مشروطاً، فإن فات الشرط جاز الرجوع]، والله أعلم.
184) فتوى
(سئل): عن رجل قال لامرأته: أنت طالقٌ وسكت، ثم قال: ثلاثاً، هل يقع عليه واحدة أم ثلاث؟
(أجاب): إن كان سكوته لانقطاع النفس تطلق ثلاثاً، وإلا فواحدة، [لأنه السكوت قاطع للكلام]، والله أعلم.