إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الطلاق
واحدة منهن طلقة بائنة، وقيل: تطلق واحدة منهن، وعليه البيان وهو الأظهر والأشبه بالفقه، انتهى. وفي «البحر» للمصنف، وفتوى الإمام الأوزجندي على أنه يقع على واحدة وعليه البيان، ورجح الكمال في «شرح الهداية» ما أفتى به شيخنا من وقوع الطلاق على كل واحدة، فليتأمل عند الفتوى.
188) فتوى
(سئل): عن شخص عليه نفقة مقرَّرة لزوجته، وكذا كسوة، ومضت المدّة ولم يدفع لها ذلك، ثم إنه طلقها طلاقاً رجعياً، هل يسقطان به أم لا؟
(أجاب):: [لا تسقط نفقتها بالطلاق الرجعي، وإنما بالطلاق البائن؛ لأنها ما زالت زوجته، بخلاف فتوى ابن نجيم]: نعم تسقط النفقة المفروضة، وكذا الكسوة بالطلاق الرجعي، [ووافقه على هذه الفتوى الرملي في فتاواه1: 165، لكن رده الإزميري في كمال الدراية4: 42 بقوله: «لكن في سقوطها بالرجعي بحث؛ لأنهم اتفقوا على أن الزوج يحبس في النفقة المفروضة إذا امتنع من دفعها، ولو كانت تسقط بالرجعي لطلقها فتسقط، ثم يراجعها. وفي المنح»: والفتوى: أنها لا تسقط في الرجعي كيلا يتخذه الناس حيلة»، وقال المهدي في فتاواه2: 43: «الفتوى على عدم سقوط النفقة المفروضة بالطلاق الرجعي»، والله أعلم.
188) فتوى
(سئل): عن شخص عليه نفقة مقرَّرة لزوجته، وكذا كسوة، ومضت المدّة ولم يدفع لها ذلك، ثم إنه طلقها طلاقاً رجعياً، هل يسقطان به أم لا؟
(أجاب):: [لا تسقط نفقتها بالطلاق الرجعي، وإنما بالطلاق البائن؛ لأنها ما زالت زوجته، بخلاف فتوى ابن نجيم]: نعم تسقط النفقة المفروضة، وكذا الكسوة بالطلاق الرجعي، [ووافقه على هذه الفتوى الرملي في فتاواه1: 165، لكن رده الإزميري في كمال الدراية4: 42 بقوله: «لكن في سقوطها بالرجعي بحث؛ لأنهم اتفقوا على أن الزوج يحبس في النفقة المفروضة إذا امتنع من دفعها، ولو كانت تسقط بالرجعي لطلقها فتسقط، ثم يراجعها. وفي المنح»: والفتوى: أنها لا تسقط في الرجعي كيلا يتخذه الناس حيلة»، وقال المهدي في فتاواه2: 43: «الفتوى على عدم سقوط النفقة المفروضة بالطلاق الرجعي»، والله أعلم.