إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الطلاق
192) فتوى
(سئل): عن رجل متزوِّج بامرأةٍ ويُريدُ أن يغيبَ عنها ويتركها بلا نفقة، فهل لها أن تطلبَ منه كفيلاً بالنفقة ويلزمه أم لا؟
(أجاب):: يلزمه ذلك؛ [لحفظ حقها في غيبته؛ لأنه نفقة واجبة عليه]، والله أعلم.
193) فتوى
(سئل): عن رجل علَّق على نفسه لزوجته أنه متى تزوَّج عليها أو تسرى إلى غير ذلك تكون طالقاً، ثمّ طلَّقها على عوض وأعادها وفعل المحلوف عليه، فهل يقع الطلاق أم يبطل التعليق بالبينونة المذكورة؟
(أجاب): لا يبطل التعليق بالبينونة المذكورة؛ [لبقاء الحلّ بينهما، بخلاف ما لو طلَّقها ثلاثاً، فلم يبق الحلّ، فإن أعادها ووقع المعلّق لا يقع الطلاق]، والله أعلم.
194) فتوى
(سئل): عن شخص تجمد عليه نفقة لزوجته وكسوة مدة معلومة، فطالبته عند الحاكم، فاعترف وادعى أنه معسرٌ عنهما، فهل يُقبل قوله في ذلك بمجرده أم لا بد من بيِّنة، وهل يحبس؟
(أجاب): يُقبل قوله بيمينه في الإعسار عنهما، ولا بينة عليه، وكذا لا يحبس ما لم يثبت غناه؛ [لأن الأصل في الحال هو الفقر ما لم يثبت
(سئل): عن رجل متزوِّج بامرأةٍ ويُريدُ أن يغيبَ عنها ويتركها بلا نفقة، فهل لها أن تطلبَ منه كفيلاً بالنفقة ويلزمه أم لا؟
(أجاب):: يلزمه ذلك؛ [لحفظ حقها في غيبته؛ لأنه نفقة واجبة عليه]، والله أعلم.
193) فتوى
(سئل): عن رجل علَّق على نفسه لزوجته أنه متى تزوَّج عليها أو تسرى إلى غير ذلك تكون طالقاً، ثمّ طلَّقها على عوض وأعادها وفعل المحلوف عليه، فهل يقع الطلاق أم يبطل التعليق بالبينونة المذكورة؟
(أجاب): لا يبطل التعليق بالبينونة المذكورة؛ [لبقاء الحلّ بينهما، بخلاف ما لو طلَّقها ثلاثاً، فلم يبق الحلّ، فإن أعادها ووقع المعلّق لا يقع الطلاق]، والله أعلم.
194) فتوى
(سئل): عن شخص تجمد عليه نفقة لزوجته وكسوة مدة معلومة، فطالبته عند الحاكم، فاعترف وادعى أنه معسرٌ عنهما، فهل يُقبل قوله في ذلك بمجرده أم لا بد من بيِّنة، وهل يحبس؟
(أجاب): يُقبل قوله بيمينه في الإعسار عنهما، ولا بينة عليه، وكذا لا يحبس ما لم يثبت غناه؛ [لأن الأصل في الحال هو الفقر ما لم يثبت