إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الطلاق
الحلف أنه يريد أن يحلف بذلك من غير قصد الطلاق ويريد عدم الحنث؛ [لأنه بالإشهاد قبله أخرج الكلام عن محمله، وصار عبثاً ولا معنى له]، والله أعلم.
207) فتوى
(سئل): عن رجل له على آخر دينٌ، فحلف بالطلاق أنه لا يخرج من البلدة التي هما بها إلا بإذنه فوفَّاه دينه وخرج من البلدة، هل يقع عليه طلاق أم لا؟
(أجاب): لا يقع عليه طلاق؛ لأن اليمين مقيَّدة بحال قيام الدين، فإذا أوفاه أو أبرأه بطلت اليمين، والله أعلم.
208) فتوى
(سئل): عمَّن قرَّر لزوجته قدراً معلوماً في كلِّ شهر في نظير كسوتها، ولم ترض بذلك، ومضى على ذلك مدة، فطالبته بالقدر المفروض عن المدة، فهل يلزم الزوج ذلك أم لا؟
(أجاب): لا يلزمه؛ لعدم رضاها بما قرَّره لها، [فلم تكن من النفقة المجتمعة على الزوج؛ لعدم التراضي بينهما]، والله أعلم.
209) فتوى
(سئل): عن شخص حلف بالطلاق أنه لا يشكو فلاناً لحاكم، فهل إذا وكَّل وكيلاً في شكواه وشكاه للحاكم يقع الطلاق أم لا؟
207) فتوى
(سئل): عن رجل له على آخر دينٌ، فحلف بالطلاق أنه لا يخرج من البلدة التي هما بها إلا بإذنه فوفَّاه دينه وخرج من البلدة، هل يقع عليه طلاق أم لا؟
(أجاب): لا يقع عليه طلاق؛ لأن اليمين مقيَّدة بحال قيام الدين، فإذا أوفاه أو أبرأه بطلت اليمين، والله أعلم.
208) فتوى
(سئل): عمَّن قرَّر لزوجته قدراً معلوماً في كلِّ شهر في نظير كسوتها، ولم ترض بذلك، ومضى على ذلك مدة، فطالبته بالقدر المفروض عن المدة، فهل يلزم الزوج ذلك أم لا؟
(أجاب): لا يلزمه؛ لعدم رضاها بما قرَّره لها، [فلم تكن من النفقة المجتمعة على الزوج؛ لعدم التراضي بينهما]، والله أعلم.
209) فتوى
(سئل): عن شخص حلف بالطلاق أنه لا يشكو فلاناً لحاكم، فهل إذا وكَّل وكيلاً في شكواه وشكاه للحاكم يقع الطلاق أم لا؟