اشتراط رضا الزوج في الخلع - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: في أقوال الفقهاء في اشتراط رضا الزوج في الخلع:
وقال المَرْغينانيّ (ت597هـ) والعَيْنِيّ (ت855هـ) (¬1) والبابرتيّ (ت786هـ) (¬2): «وإن طلقها على مال فقبلت وقع الطلاق ولزمها المال؛ لأنَّ الزوج يستبد ويستقل بالطلاق من حيث التخيير بأن قال: أنت طالق، ومن حيث التعليق بأن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، وقد علق الزوج طلاقها بقبولها»، فقد نسبوا الطلاق في الخلع إلى الزوج، ونصوا على أنَّه يستقل ويستبد بالطلاق، وهذا الاستقلال لا بد فيه من رضاه، وإلا لم يكن فائدة من استبداده به.
وقال النَّسَفِيّ (ت701هـ) وعمر ابن نُجَيم (ت1005هـ) (¬3) في الخلع: «هو الفصل من النكاح الواقع به وبالطلاق على مال طلاق بائن، ولزمها المال؛ لأنَّه لم يرضَ بخروج البضع عن ملكه إلا به»، فقد نصّا على رضا الزوج في الخلع حتى يخرج ما ملكه بالتزوج من التمتع بزوجته.
¬__________
(¬1) بدر الدين محمود بن أحمد العَيْنِي (ت855هـ)، البناية في شرح الهداية، دار الفكر، ط1، 1980مـ، ج4، ص665.
(¬2) في العناية، ج4، ص219.
(¬3) عمر بن إبراهيم ابن نجيم الحنفي (ت1005هـ)، النهر الفائق شرح كنز الدقائق، ت، أحمد عزو عناية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1422هـ، ج2، ص434 - 436.
وقال النَّسَفِيّ (ت701هـ) وعمر ابن نُجَيم (ت1005هـ) (¬3) في الخلع: «هو الفصل من النكاح الواقع به وبالطلاق على مال طلاق بائن، ولزمها المال؛ لأنَّه لم يرضَ بخروج البضع عن ملكه إلا به»، فقد نصّا على رضا الزوج في الخلع حتى يخرج ما ملكه بالتزوج من التمتع بزوجته.
¬__________
(¬1) بدر الدين محمود بن أحمد العَيْنِي (ت855هـ)، البناية في شرح الهداية، دار الفكر، ط1، 1980مـ، ج4، ص665.
(¬2) في العناية، ج4، ص219.
(¬3) عمر بن إبراهيم ابن نجيم الحنفي (ت1005هـ)، النهر الفائق شرح كنز الدقائق، ت، أحمد عزو عناية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1422هـ، ج2، ص434 - 436.