التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
الأخيرة اقتديت به في التطوع، لا يصح اقتداؤه في الفريضة للتردّد في نية الفرض، وهى مشروطة.
مسألة 424
ولو انتهى إليه، ولم يدر أنه في العشاء، أو في التراويح، فاقتدى به ونوى، إن كان في الفريضة اقتديت به، وإن كان في التراويح، فما اقتديت به لا يصح الاقتداء لما قلنا.
ولو نوى أنه إن كان في الفريضة، اقتديت به، وإن كان في التراويح اقتديت به، فظهر أنه في التراويح، صح اقتداؤه؛ لأنه لا تردد في نية أصل الصلاة، ونية أصل الصلاة تكفى للتراويح على ما هو المختار؛ وسيأتي ذلك في بابه إن شاء الله تعالى.
مسألة 425
وفي السنن يكفيه مطلق النية على ظاهر الجواب، وهو اختيار عامة المشايخ - رحمه الله تعالى، والاحتياط في السنن أن ينوى الصلاة متابعة لرسول الله، وفي الفرائض إن نوى فرض الوقت يصح إلا في الجمعة؛ لأن فى فرض الوقت فى يوم الجمعة اختلافًا على ما نبين بعد هذا.
مسألة 426
وإن نوى ظهر الوقت او عصر الوقت أو فرض الوقت، وقد خرج الوقت إلا أنه لا يعلم بخروج لا يجزيه؛ لأن بعد خروج وقت الظهر، يكون فرض الوقت هو العصر، فإذا نوى فرض الوقت، كان ناويا للعصر، والظهر لا يتأدى بنية العصر، وبعد خروج وقت العصر، فرض الوقت يكون هو المغرب، فإذا نوى فرض الوقت، فقد نوى المغرب، والعصر لا يتأدى بنية المغرب، وإن نوى ظهر يومه، وعنده أن الوقت باق، فإذا الوقت قد خرج أجزأه؛ لأنه لما خرج الوقت صار ظهر اليوم دينا في ذمته، فإذا نوى ظهر اليوم، فقد نوى ما عليه بنية الأداء، والقضاء بنية الأداء جائز، وكذلك إذا كان الرجل شاكا في وقت الظهر أنه هو باق، فنوى ظهر يومه، فإذا الوقت قد خرج، يجوز بناء على ما قلنا: إن هذا قضاء بنية الأداء، والقضاء بنية الأداء جائز، وكذلك الأداء بنية القضاء وهو المختار.
مسألة 424
ولو انتهى إليه، ولم يدر أنه في العشاء، أو في التراويح، فاقتدى به ونوى، إن كان في الفريضة اقتديت به، وإن كان في التراويح، فما اقتديت به لا يصح الاقتداء لما قلنا.
ولو نوى أنه إن كان في الفريضة، اقتديت به، وإن كان في التراويح اقتديت به، فظهر أنه في التراويح، صح اقتداؤه؛ لأنه لا تردد في نية أصل الصلاة، ونية أصل الصلاة تكفى للتراويح على ما هو المختار؛ وسيأتي ذلك في بابه إن شاء الله تعالى.
مسألة 425
وفي السنن يكفيه مطلق النية على ظاهر الجواب، وهو اختيار عامة المشايخ - رحمه الله تعالى، والاحتياط في السنن أن ينوى الصلاة متابعة لرسول الله، وفي الفرائض إن نوى فرض الوقت يصح إلا في الجمعة؛ لأن فى فرض الوقت فى يوم الجمعة اختلافًا على ما نبين بعد هذا.
مسألة 426
وإن نوى ظهر الوقت او عصر الوقت أو فرض الوقت، وقد خرج الوقت إلا أنه لا يعلم بخروج لا يجزيه؛ لأن بعد خروج وقت الظهر، يكون فرض الوقت هو العصر، فإذا نوى فرض الوقت، كان ناويا للعصر، والظهر لا يتأدى بنية العصر، وبعد خروج وقت العصر، فرض الوقت يكون هو المغرب، فإذا نوى فرض الوقت، فقد نوى المغرب، والعصر لا يتأدى بنية المغرب، وإن نوى ظهر يومه، وعنده أن الوقت باق، فإذا الوقت قد خرج أجزأه؛ لأنه لما خرج الوقت صار ظهر اليوم دينا في ذمته، فإذا نوى ظهر اليوم، فقد نوى ما عليه بنية الأداء، والقضاء بنية الأداء جائز، وكذلك إذا كان الرجل شاكا في وقت الظهر أنه هو باق، فنوى ظهر يومه، فإذا الوقت قد خرج، يجوز بناء على ما قلنا: إن هذا قضاء بنية الأداء، والقضاء بنية الأداء جائز، وكذلك الأداء بنية القضاء وهو المختار.