التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
نقل إلى فرض.
مسألة 420
س: من أراد أن يصلى التطوع بنية الخصوم، لا ينبغي أن يفعل لأن نية الخصوم تفيد؛ لأنه إذا صلى لوجه الله تعالى، فإن له خصم، ولم يجر بينهما عفو، أخذ من حسناته، ودفع إليه في الآخرة، نوى أو لم ينو، وإن لم يكن له خصم، أو كان، وجرى بينهما عفو لم يدفع إليه من حسناته شيء، نوى أو لم ينو.
مسألة 421
رجل صلى الظهر، ونوى أن هذا الظهر من ظهر يومه هذا، وهو يوم الثلاثاء، فتبين أن ذلك اليوم يوم الأربعاء، جاز ظهره؛ لأنه نوى صلاة بعينها، وهي صلاة الظهر في وقت بعينه، وهو اليوم، إلا أنه غلط في تعين الوقت.
مسألة 422
ز شرو: إذا توضأ في منزله، ونوى أن يصلي الظهر، ثم حضر المسجد، وافتتح الصلاة بتلك النية، فإن لم يشتغل بعمل آخر يكفيه ذلك، هكذا قال محمد رحمه الله في الرقيات؛ لأن النية المتقدمة على الشروع، تبعها إلى وقت الشروع حكما، كما في الصوم، إذا لم يبدلها بغيرها، والنية تكون بالقلب؛ لأنه عمله والتكلم باللسان لا معتبر به، ومن اختاره، اختاره ليجتمع عزيمته.
مسألة 423
م: رجل انتهى إلى المسجد ليصلي الظهر، فوجد الإمام في القعدة، ولم يدر أنها القعدة الأولى أو الأخيرة، فاقتدى به، ونوى أنه إن كانت الأولى اقتديت به، وإن كانت الأخيرة فما اقتديت به لا يصح الاقتداء؛ لأن النية لا تصح التردد، وكذا لو نوى إن كانت الأولى اقتديت به في الفريضة وإن كانت مع
مسألة 420
س: من أراد أن يصلى التطوع بنية الخصوم، لا ينبغي أن يفعل لأن نية الخصوم تفيد؛ لأنه إذا صلى لوجه الله تعالى، فإن له خصم، ولم يجر بينهما عفو، أخذ من حسناته، ودفع إليه في الآخرة، نوى أو لم ينو، وإن لم يكن له خصم، أو كان، وجرى بينهما عفو لم يدفع إليه من حسناته شيء، نوى أو لم ينو.
مسألة 421
رجل صلى الظهر، ونوى أن هذا الظهر من ظهر يومه هذا، وهو يوم الثلاثاء، فتبين أن ذلك اليوم يوم الأربعاء، جاز ظهره؛ لأنه نوى صلاة بعينها، وهي صلاة الظهر في وقت بعينه، وهو اليوم، إلا أنه غلط في تعين الوقت.
مسألة 422
ز شرو: إذا توضأ في منزله، ونوى أن يصلي الظهر، ثم حضر المسجد، وافتتح الصلاة بتلك النية، فإن لم يشتغل بعمل آخر يكفيه ذلك، هكذا قال محمد رحمه الله في الرقيات؛ لأن النية المتقدمة على الشروع، تبعها إلى وقت الشروع حكما، كما في الصوم، إذا لم يبدلها بغيرها، والنية تكون بالقلب؛ لأنه عمله والتكلم باللسان لا معتبر به، ومن اختاره، اختاره ليجتمع عزيمته.
مسألة 423
م: رجل انتهى إلى المسجد ليصلي الظهر، فوجد الإمام في القعدة، ولم يدر أنها القعدة الأولى أو الأخيرة، فاقتدى به، ونوى أنه إن كانت الأولى اقتديت به، وإن كانت الأخيرة فما اقتديت به لا يصح الاقتداء؛ لأن النية لا تصح التردد، وكذا لو نوى إن كانت الأولى اقتديت به في الفريضة وإن كانت مع