اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

الأعمى إذا صلى ركعة إلى غير القبلة، فجاء رجل وسواه، وأقامه إلى القبلة، واقتدى به، فهذا على وجهين: إما إن وجد عند الافتتاح إنسانا يسأله أو لم يجد، ففى الوجه الأول: لا تجوز صلاته، ولا الاقتداء به؛ لأنه قادر على أدا الصلاة إلى جهة القبلة، وفى الوجه الثاني: تجوز صلاة الإمام؛ لأنه عاجز، ولا تجوز صلاة المقتدى؛ لأن عنده صلاة إمامه على الخطأ.

مسألة 431
و: رجل تحرى القبلة فأخطأ، فدخل في صلاته وهو لا يعلم، ثم علم، وحول وجهه إلى القبلة، ثم دخل رجل في صلاته، وقد علم حاله الأول، لا تجوز صلاة الداخل.
وروى عن أبي يوسف رحمه الله: أنه يجوز، وإنما لم يجز؛ لأنه دخل في صلاة، وعلم أن الإمام كان على الخطأ فى أول صلاته، ولو علم في أول صلاته أن الإمام على الخطأ، ودخل في صلاته لم يجز، فكذا هذا.

مسألة 432
س: المصلى إذا حول وجهه عن القبلة [هذا على وجهين: إما إن حول صدره أو لم يحول، ففى الوجه الأول فسدت صلاته، وفي الوجه الثاني: لا، إذا استقبل من ساعته القبلة؛ لأنه أقل ما يمكنه التحرز عنه، هكذا قالوا:
وهذا الجواب أليق بقول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله.
أما على قول أبي حنيفة رحمه الله: ينبغى أن لا تفسد في الوجهين جميعاً بناء على أن عندهما الاستدبار إذا لم يكن لقصد إصلاح الصلاة، وعند أبي حنيفة رحمه الله: إذا لم يكن لقصد ترك الصلاة لا تفسد، ما دام في المسجد.
وأصل هذه المسألة: إذا انصرف عن القبلة على ظن أنه أتم الصلاة، ثم تبين أنه ثم يتم، على قول أبي حنيفة رحمه الله: يبنى ما دام في المسجد وعندهما: لا، وقد ذكرنا هذه المسألة في " شرح الجامع الصغير" في كتاب الصلاة.
المجلد
العرض
33%
تسللي / 325