التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
مسألة 433
زنس: إذا دخل المسجد وهو مظلم، وصلّى المغرب، فلما فرغ من الصلاة، جيء بالسراج، فإذا هو صلّى إلى غير القبلة، إن صلاها بالتحرى جاز، ولا إعادة عليه، وفيه إشكال، وهو أنه قادر على إصابة القبلة بالاستدلال بالمحاريب المنصوبة، والسؤال من أهل المحلة.
قالوا في الجواب عنه: أما السؤال فذلك عند حضرتهم وخروجهم عن المنازل؛ لأن من القبيح أن يستخرجهم من المنازل ليسألهم عن قبلتهم، وأما المحاريب: فالاستدلال بها عند النظر إليها عيانا والوقوف عليها جهاراً، فأما مس الجدران حين أظلم المسجد، فلا يكلف بذلك؛ لأنه قد تقع يده على بعض الهوام اللاسقة، وفى ذلك ضرر، ويكون في بعض الزوايا طاقات يوهم أنها المحراب، فيشتبه الأمر، أو يكون المحراب منقوشا معلماً بالخطوط والنقوش دون الطاقات الداخلة في الحوائط فلا يعرف ذلك إلا بالرؤية.
قال رضى الله عنه: وهذه فائدة جليلة نبه عليها الشيخ الإمام نجم الدين عمر بن محمد النسفي رحمه الله حاكيًا عن أستاذه شيخ الإسلام عن السيد الإمام ابن شجاع رحمه الله.
مسألة 434
شرو: ونية الكعبة ليست بشرط في الصحيح من الجوانب إلا أن استقبال الكعبة شرط من الشرائط، فلا يشترط فيه النية كالوضوء.
مسألة 435
غر: ثلاثة نفر في السفر صلوا جماعة بالتحرى، فأحد المقتدين نام في ركعة، والآخر مسبوق بركعة، وفرغ الإمام، ثم تبين أنه إلى غير القبلة، فإن صلاة النائم لا تجوز؛ لأنه إن صلى إلى ما كان متوجها، فهذا على غير القبلة، وإن حول وجهه، فقد خالف إمامه، وهو في الحكم كان خلف الإمام
زنس: إذا دخل المسجد وهو مظلم، وصلّى المغرب، فلما فرغ من الصلاة، جيء بالسراج، فإذا هو صلّى إلى غير القبلة، إن صلاها بالتحرى جاز، ولا إعادة عليه، وفيه إشكال، وهو أنه قادر على إصابة القبلة بالاستدلال بالمحاريب المنصوبة، والسؤال من أهل المحلة.
قالوا في الجواب عنه: أما السؤال فذلك عند حضرتهم وخروجهم عن المنازل؛ لأن من القبيح أن يستخرجهم من المنازل ليسألهم عن قبلتهم، وأما المحاريب: فالاستدلال بها عند النظر إليها عيانا والوقوف عليها جهاراً، فأما مس الجدران حين أظلم المسجد، فلا يكلف بذلك؛ لأنه قد تقع يده على بعض الهوام اللاسقة، وفى ذلك ضرر، ويكون في بعض الزوايا طاقات يوهم أنها المحراب، فيشتبه الأمر، أو يكون المحراب منقوشا معلماً بالخطوط والنقوش دون الطاقات الداخلة في الحوائط فلا يعرف ذلك إلا بالرؤية.
قال رضى الله عنه: وهذه فائدة جليلة نبه عليها الشيخ الإمام نجم الدين عمر بن محمد النسفي رحمه الله حاكيًا عن أستاذه شيخ الإسلام عن السيد الإمام ابن شجاع رحمه الله.
مسألة 434
شرو: ونية الكعبة ليست بشرط في الصحيح من الجوانب إلا أن استقبال الكعبة شرط من الشرائط، فلا يشترط فيه النية كالوضوء.
مسألة 435
غر: ثلاثة نفر في السفر صلوا جماعة بالتحرى، فأحد المقتدين نام في ركعة، والآخر مسبوق بركعة، وفرغ الإمام، ثم تبين أنه إلى غير القبلة، فإن صلاة النائم لا تجوز؛ لأنه إن صلى إلى ما كان متوجها، فهذا على غير القبلة، وإن حول وجهه، فقد خالف إمامه، وهو في الحكم كان خلف الإمام