اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

مسألة 450
المصلى إذا ترك رفع اليدين عند تكبيرة الافتتاح، بعض مشايخنا قالوا: يأثم، وبعضهم قالوا: لا يأثم، وروى عن أبى حنيفة رحمه الله ما يدل على هذا القول، وكان الإمام الزاهد الصفار - رحمه الله يقول: إن ترك أحيانا لا يأثم، وإن اعتاد ذلك يأثم.

باب فيما يفعله المصلى في صلاته

مسألة 451
ن: المصلى إذا تحرم للصلاة، فرفع يديه لايرسلهما ثم يضع؛ لأن هذا قيام فيه ذكر مسنون بخلاف ما بين الركوع والسجود، فإن المختار فيه هو الإرسال؛ لأنه ليس فيه ذكر مسنون.

مسألة 452
رجل افتتح الصلاة، فنسى التعوذ حتى قرأ فاتحة الكتاب، لا يتعوذ؛ لأن التعوذ في أول القراءة، فإذا قرأ بعض القراءة، ذهب محل التعوذ، فيسقط عنه التعوذ الأول.

مسألة 453
في التعوذ أن يقول: أعوذُ بالله من الشيطان الرجيم لأن هذا موافق لما في القران، وإن قال: أعوذ بالله العظيم أو قال: أعوذ بالله السميع العليم لجاز، لكن الأحب أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم؛ لأنه يصير فاصلا بين التعوذ وبين القراءة، فلا تحصل القراءة بين التعوذ.
قال رضي الله عنه: وفيما قرأنا على شيخنا منهاج الشريعة محمد بن محمد رحمه الله الأولى أن
المجلد
العرض
35%
تسللي / 325