اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

مسألة 447
شرو: ولا يطأطئ رأسه عند التكبير، بل يأتي به فى حالة الانتصاب كالقراءة، وهل يأتى بقوله: وَجهت وجهي قبل التكبير كما ألفت العامة، قال بعضهم: يأتى به ليكون أبلغ في إحضار العزيمة.
وقال بعضهم: لا يأتى به؛ لأنه يؤدى إلى أن يبقى في المحراب سامدا متحيراً، وهو مذموم، وهو الأصح خصوصا فى حق من لا يفهم معناه، وربما يكون حائلا بين النية والتكبيرة، تكبيرة الافتتاح لها فضيلة؛ قال عليه الصلاة والسلام: تكبيرة الافتتاح خير من الدنيا وما فيها.

مسألة 448
ومتى يصير المقتدى مدركًا فضيلة تكبيرة الافتتاح، عن أبي حنيفة: إذا كبر مقارنا التكبيرة الإمام، وعندهما: إذا كبر في حالة الثناء.
قال رضى الله عنه: هكذا قرأنا على الشيخ الإمام منهاج الشريعة، وذكر الشيخ الإمام الزاهد أبو نصر الصفار أن شداد بن حكيم كان يقول: إن كان الرجل حاضراً، وأراد أن يدرك فضيلة تكبيرة الافتتاح، ينبغي أن يشرع في صلاة الإمام قبل أن يقرأ ثلاث آيات، وإن كان غائبا، ينبغي أن يشرع قبل أن يقرأ سبع آيات.
وقال بعضهم: إذا أدرك الإمام في الركعة الأولى، يصير مدركا فضيلة تكبيرة الافتتاح، وهذا أوسع للناس.

مسألة 449
م: إذا لم يعلم المؤتم أنه كبر قبل الإمام، أو بعد الإمام، ذكر هذه المسألة في الهارونيات، وجعلها على ثلاثة أوجه: إن كان غالب رأيه أنه كبر قبل الإمام أو بعده، لا يجزيه، وإن كان غالب رأيه أنه كبر بعد الإمام، يجزيه؛ لأن أكثر الرأي يقوم مقام العلم في الأحكام، وإن استوت الحالتان فيه، يجزيه؛ لأن أمره محمول على الصواب حتى يظهر الخطأ.
المجلد
العرض
35%
تسللي / 325