اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

إذا صلى الرجل على الثلج إن لبده جاز؛ لأنه صار بمنزلة الأرض، وإن لم يلبده، وكان يغيب وجهه فيه، ولا يجد حجمة الأرض، لم يجز؛ لأنه بمنزلة الساجد على الهواء، وعلى هذا إذا ألقى في المسجد حشيشا كثيراً، إن وجد حجمة الأرض إذا سجد، يجوز، وإن لم يجد لا يجوز.
مسألة 463
إذا صلى على التبن أو القطن المحلوج، إن سجد عليه، استقرت جبهته وأنفه على ذلك، ويجد الحجم يجوز، وإن لم يستقر لا يجوز؛ لأنه في الوجه الأول في معنى الأرض، وفى الوجه الثاني لا.

مسألة 464
رجل ركع مع الإمام أول ركعة، فلم يقدر على أن يسجد حتى قام الإمام، فركع الثانية، ثم سجد أربع سجدات لهما جميعاً تكون السجدتان منها للركوع الأول، ويعيد الركعة الثانية كلها؛ لأنه لما ركع ركوعا قبل أن يقيد الركوع الأول بالسجدة، ثم سجد سجدتين التحقتا بأحد الركوعين، وارتفض الآخر، فإذا سجد سجدتين، فتكون السجدتان بغير ركوع، فلا يعتد بها، فصار كأنه لم يسجد إلا سجدتين.

مسألة 465
ع: إذا رفع رأسه من السجود قليلا، ثم سجد أخرى، فإن كان إلى السجود أقرب، لا تجوز لأنه يعد ساجدا، وإن كان إلى الجلوس أقرب جاز؛ لأنه يعد جالسا.

مسألة 466
رجل سجد على ظهر، رجل، إن سجد على ظهر رجل هو في الصلاة، جاز لمكان الحاجة في الجملة، وإن سجد على ظهر رجل هوا في غير الصلاة، لا يجوز؛ لأنه لا حاجة، وإن سجد على فخذه، فإن كان بغير عذر، فالمختار أنه لا يجوز لأن الساجد يجب أن يكون غير محل السجود وإن كان بعذر، فالمختار أنه يجوز، اعتبرنا ههنا حقيقة العذر في الحال، وفي السجود على الظهر في الجملة، وإن سجد
المجلد
العرض
36%
تسللي / 325